All legislation

علم وخبر Notice of association No. 160 02/05/2006

تأسيس جمعية باسم: "جمعية السيدة العذراء الخيرية للسريان الارثوذكس" مركزها: سد البوشرية- قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
160
Date
02/05/2006
Official Gazette
Issue 23, 11/05/2006, p. 2425-2427
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1724 تاريخ 21/11/2008 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 160 تاريخ 02/05/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية السيدة العذراء الخيرية للسريان الأرثوذكس» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 49 تاريخ 2/1/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية السيدة العذراء الخيرية للسريان الأرثوذكس». مركزها: سد البوشرية ـ السبتية ـ شارع الفردوس ـ مطرانية السريان الأرثوذكس ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ مساعدة العائلات الفقيرة ماديا واجتماعيا. 2 ـ مساعدة الأيتام والمرضى. 3 ـ إقامة الندوات الروحية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: اولكا مارون الحلو ميرلا جورج قلايلي فيفيان عبدو درويش اميره عبد النور شماس (المعروف سكاب) الأب الياس يعقوب عكاري جمانه مطانس كاسوحه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأب الياس يعقوب عكاري.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 أيار 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت