إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية السيدة العذراء الخيرية للسريان الأرثوذكس» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 49 تاريخ 2/1/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية السيدة العذراء الخيرية للسريان الأرثوذكس». مركزها: سد البوشرية ـ السبتية ـ شارع الفردوس ـ مطرانية السريان الأرثوذكس ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ مساعدة العائلات الفقيرة ماديا واجتماعيا. 2 ـ مساعدة الأيتام والمرضى. 3 ـ إقامة الندوات الروحية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: اولكا مارون الحلو ميرلا جورج قلايلي فيفيان عبدو درويش اميره عبد النور شماس (المعروف سكاب) الأب الياس يعقوب عكاري جمانه مطانس كاسوحه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأب الياس يعقوب عكاري.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 أيار 2006
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
د. أحمد فتفت