إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الاشعاع الفكري والثقافي في عيترون» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 3718 تاريخ 15/2/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية الاشعاع الفكري والثقافي في عيترون». مركزها: عيترون ـ حي المعصرة ـ شارع فرعي ـ ملك عبد الحسن محفوض ـ قضاء بنت جبيل. غايتها: 1 ـ العمل على نشر التعليم الخاص عبر فتح المدارس. 2 ـ محاربة الفقر والجهل والرذيلة وكل أشكال التخلف والانحراف. 3 ـ نشر التوعية الفكرية والوطنية والثقافية والعلمية عن طريق المحاضرات والندوات والمسرحيات. 4 ـ رعاية الأنشطة الثقافية والخيرية والاجتماعية والتربوية وذلك بهدف نشر التوعية الفكرية والمعرفة الثقافية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عصام عبد الحسن محفوض سلام حسان غنوي كالين نور العموري امل أديب بيضون موسى كامل حمدان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عصام عبد الحسن محفوض.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 أيار 2006
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
د. أحمد فتفت