The whole text

قانون رقم 742 تاريخ 15/05/2006 In force

المادة 1

المادة 1

يعدل البند (1) من المادة (42) من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 (الدفاع الوطني) وتعديلاته، بحيث يصبح على الوجه التالي:

1ـ يرقى الضباط في حدود المراكز الشاغرة وضمن الاعتمادات المرصدة في الموازنة، شرط أن يكون قد ادرج اسم المرشح على جدول الترقية.

أما المدرسة الحربية وسائر المدارس العسكرية في لبنان أو خارجه فتخضع ترقية تلامذة الضباط فيها لنظام يحدد بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح قائد الجيش على ألا تتجاوز الترقية في هذه المدارس رتبة مؤهل أول وعلى أن يكون التلميذ الضابط قد أنهى بنجاح السنة الثالثة من الدراسة إذا كانت تتعدى الثلاث سنوات بما فيها تلك التي يكون قد أمضاها في المدرسة الحربية.

المادة 1 من قانون رقم 742 تاريخ 15/05/2006 https://lebaneselegislation.com/law/213841/article/1/