All legislation

علم وخبر Notice of association No. 193 17/05/2006

تعديل للعلم والخبر رقم:564/أد تاريخ 19/11/1965 للجمعية المسماة: "جمعية النهضة العربية" مركزها:صيدا .

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
193
Date
17/05/2006
Official Gazette
Issue 26, 25/05/2006, p. 2973-2974
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1364 تاريخ 30/07/2013 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 193 تاريخ 17/05/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر عن 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على العلم والخبر رقم 564/أد تاريخ 19/1/1965،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية النهضة العربية» المتعلق بتعديل مركز وغاية الجمعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12695 تاريخ 16/5/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل مركز وغاية الجمعية المسماة: «جمعية النهضة العربية» المجازة بموجب العلم والخبر رقم 564/أد تاريخ 19/11/1965 وأصبحت على النحو التالي: مركزها: صيدا ـ شارع الست نفيسة ـ بناية رولا سنتر 3 ـ ملك نزيه العلايلي ـ الطابق الأول. بدلا من: صيدا ـ شارع الشهداء ـ ملك العازوري. غايتها: 1 ـ المساهمة في تعميم التعليم الابتدائي وجعله في متناول الجميع، وذلك بفتح المدارس الابتدائية المجانية. 2 ـ مساعدة الطلبة الفقراء على متابعة تعليمهم الثانوي أو المهني بتقديم منح دراسية للبعض منهم حسب إمكانيات الجمعية وفي المدارس التي تعينها الهيئة الإدارية. 3 ـ الجمعية تعمل لغايات غير ذات كسب. 4 ـ الجمعية لا تتدخل في السياسة. 5 ـ العمل على نشر التربية والتعليم عن طريق فتح المدارس الخاصة على اختلاف مراحلها الابتدائية والمتوسطة والثانوية والمعاهد الفنية والتقنية والمهنيات والقيام بالنشاطات الترفيهية والثقافية. 6 ـ العمل على إنشاء المستوصفات والمراكز الصحية الخيرية والسعي للقيام بالمشاريع الإنمائية التي يعود ريعها لنفس عمل الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: المساهمة في تعميم التعليم الابتدائي وجعله في متناول الجميع، وذلك بفتح المدارس الابتدائية المجانية ومساعدة الطلبة الفقراء على متابعة تعليمهم الثانوي أو المهني بتقديم منح دراسية للبعض منهم إلخ...

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 أيار 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت