المادة 2
مادة 2: يلغى نص الفقرة (ز) من البند (4) من المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000 ويستبدل بالنص التالي: «ز ـ على المصارف العاملة في لبنان، تحت طائلة اتخاذ العقوبات الإدارية المناسبة بحقها، تكوين احتياطي خاص عن القسم غير المغطى بالمؤونات من الديون المشكوك بتحصيلها والديون الرديئة موضوع البند (4) هذا والتي لم يتم تسويتها، وفقا لما يلي: ـ بنسبة 30% في حال لم يتم تسوية 20%، على الأقل، من مجموع محفظتها من الديون غير المنتجة المحددة أعلاه قبل تاريخ 30/6/2006. ـ بنسبة 60% في حال لم يتم تسوية 60%، على الأقل، من مجموع محفظتها من الديون غير المنتجة المحددة أعلاه قبل تاريخ 31/12/2006. ـ بنسبة 100%، في مهلة أقصاها تاريخ 31/12/2008، في حال لم يتم تسوية كامل محفظتها من الديون غير المنتجة المحددة أعلاه قبل تاريخ 31/12/2007. من أجل احتساب النسب المشار إليها في هذا البند وفي البند (4) من المادة الخامسة من القرار الأساسي رقم 7740 تاريخ 21/12/2000 يعود للجنة الرقابة على المصارف الموافقة على استثناء الديون الرديئة المدرجة خارج الميزانية والتي مضى على تصنيفها رديئة أكثر من خمس سنوات بتاريخ 30/6/2003».