المادة 1
مادة 1: يعدل التاريخ الوارد في مطلع البند (4) من المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000 بحيث يصبح «31/12/2007» بدلا من «31/12/2005»،
قرار Decision No. 9330 15/05/2006
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادة 174 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000 وتعديلاته المتعلق بتكوين المؤونات وبنسبة الأموال الخاصة الجاهزة الصافية بالعملة اللبنانية،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7740 تاريخ 21/12/2000 وتعديلاته المتعلق بتصفية العقارات والمساهمات وحصص الشراكة المتملكة استيفاء لديون موقوفة أو مشكوك بتحصيلها عملا بأحكام المادة 154 من قانون النقد والتسليف،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/5/2006،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل التاريخ الوارد في مطلع البند (4) من المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000 بحيث يصبح «31/12/2007» بدلا من «31/12/2005»،
مادة 2: يلغى نص الفقرة (ز) من البند (4) من المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000 ويستبدل بالنص التالي: «ز ـ على المصارف العاملة في لبنان، تحت طائلة اتخاذ العقوبات الإدارية المناسبة بحقها، تكوين احتياطي خاص عن القسم غير المغطى بالمؤونات من الديون المشكوك بتحصيلها والديون الرديئة موضوع البند (4) هذا والتي لم يتم تسويتها، وفقا لما يلي: ـ بنسبة 30% في حال لم يتم تسوية 20%، على الأقل، من مجموع محفظتها من الديون غير المنتجة المحددة أعلاه قبل تاريخ 30/6/2006. ـ بنسبة 60% في حال لم يتم تسوية 60%، على الأقل، من مجموع محفظتها من الديون غير المنتجة المحددة أعلاه قبل تاريخ 31/12/2006. ـ بنسبة 100%، في مهلة أقصاها تاريخ 31/12/2008، في حال لم يتم تسوية كامل محفظتها من الديون غير المنتجة المحددة أعلاه قبل تاريخ 31/12/2007. من أجل احتساب النسب المشار إليها في هذا البند وفي البند (4) من المادة الخامسة من القرار الأساسي رقم 7740 تاريخ 21/12/2000 يعود للجنة الرقابة على المصارف الموافقة على استثناء الديون الرديئة المدرجة خارج الميزانية والتي مضى على تصنيفها رديئة أكثر من خمس سنوات بتاريخ 30/6/2003».
مادة 3: يلغى البند (6) من المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000.
مادة 4: يلغى نص البند (4) من المادة الخامسة من القرار الأساسي رقم 7740 تاريخ 21/12/2000 ويستبدل بالنص التالي: 4 ـ يمكن للمصارف أن تطلب من المجلس المركزي لمصرف لبنان الموافقة على تطبيق أحكام البند (3) أعلاه على العقارات أو المساهمات أو حصص الشراكة غير المصفاة كافة المتملكة استيفاء لديون موقوفة أو مشكوك بتحصيلها شرط أن يكون المصرف المعني قد طبق أحكام البند (4) من المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000 على 50%، على الأقل، من مجموع محفظته من الديون غير المنتجة المحددة في البند (4) المذكور قبل تاريخ 31/12/2006».
مادة 5: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 6: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 15 أيار 2006 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه