المادة 4
مادة 4: يلغى نص البند (4) من المادة الخامسة من القرار الأساسي رقم 7740 تاريخ 21/12/2000 ويستبدل بالنص التالي: 4 ـ يمكن للمصارف أن تطلب من المجلس المركزي لمصرف لبنان الموافقة على تطبيق أحكام البند (3) أعلاه على العقارات أو المساهمات أو حصص الشراكة غير المصفاة كافة المتملكة استيفاء لديون موقوفة أو مشكوك بتحصيلها شرط أن يكون المصرف المعني قد طبق أحكام البند (4) من المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000 على 50%، على الأقل، من مجموع محفظته من الديون غير المنتجة المحددة في البند (4) المذكور قبل تاريخ 31/12/2006».