المادة 1
مادة 1: أعفي المواطن اللبناني محمد تركي ماضي من دفع الرسوم المتوجبة عليه كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي ورسم الاستهلاك المحلي عن سيارته المسروقة في لبنان وهي من نوع تويوتا برادو، لون أبيض مخططة بسيلفر، موديل 2001، رقم اللوحة 67897 ـ دبي والتي أدخلت عن طريق المصنع بموجب رخصة استيراد مؤقتة رقم 46920 تاريخ 18/6/2005
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 1146 تاريخ 18/03/2008, article 1, 27/03/2008
مادة 1: يستبدل نص المادة الأولى من المرسوم رقم 17070 تاريخ 29/5/2006 بالنص التالي: «أعفي المواطن اللبناني محمد تركي ماضي من دفع الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم البالغ 5% من القيمة، ومن رسم الاستهلاك الداخلي ومن الضريبة على القيمة المضافة ومن رسم الطابع المالي عن سيارته المسروقة في لبنان، وهي من نوع تويوتا برادو، لون أبيض مخططة بسيلفر، موديل 2001، رقم اللوحة 67897 ـ دبي والتي أدخلت عن طريق المصنع بموجب رخصة استيراد مؤقت رقم 46920 تاريخ 18/6/2005».