All legislation

مرسوم Decree No. 17070 29/05/2006

إعفاء سيارة مسروقة عائدة للسيد محمد تركي ماضي من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي والاستهلاك المحلي

Type
مرسوم · Decree
Number
17070
Date
29/05/2006
Official Gazette
Issue 27, 01/06/2006, p. 3023-3024
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1146 تاريخ 18/03/2008 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17070 تاريخ 29/05/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 746 تاريخ 15/5/2006 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 19/1/2006 و18/5/2006

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أعفي المواطن اللبناني محمد تركي ماضي من دفع الرسوم المتوجبة عليه كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي ورسم الاستهلاك المحلي عن سيارته المسروقة في لبنان وهي من نوع تويوتا برادو، لون أبيض مخططة بسيلفر، موديل 2001، رقم اللوحة 67897 ـ دبي والتي أدخلت عن طريق المصنع بموجب رخصة استيراد مؤقتة رقم 46920 تاريخ 18/6/2005

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 أيار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور