المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /3.500.000.000/ل.ل. (ثلاثة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 7 ـ وزارة الداخلية والبلديات. الفصل 3 ـ قوى الأمن الداخلي والسجون. الوظيفة 133 ـ الشرطة والأمن الداخلي. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 3 ـ نفقات تشغيل وسائل النقل. النبذة 1 ـ محروقات سائلة (لدفع الرسوم المتوجبة على المحروقات). /3.500.000.000/ل.ل. (ثلاثة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية فقط لا غير).
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة الأخيرة) by مرسوم رقم 17716 تاريخ 25/09/2006, article 1, 05/10/2006
مادة 1: تعدل الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من المرسوم رقم 17058 تاريخ 29/5/2006، بحيث تصبح لتحقيق المحروقات السائلة ودفع الرسوم المتوجبة عليها بدلا من دفع الرسوم المتوجبة على المحروقات.