All legislation

مرسوم Decree No. 17065 29/05/2006

تعديل المادة 216 من المرسوم 4461 تاريخ 15 كانون الأول 2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)

Type
مرسوم · Decree
Number
17065
Date
29/05/2006
Official Gazette
Issue 27, 01/06/2006, p. 3037-3038
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17065 تاريخ 29/05/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 746 تاريخ 15/5/2006 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على إنهاء المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 39/2005 ـ 2006، تاريخ 9 تشرين الثاني 2005)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 15/12/2005 و18/5/2006

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحذف من نص المادة 216 من المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الأول 2000 وتعديلاته (قانون الجمارك) عبارة «أو المقيدة».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 أيار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور