All legislation

مرسوم Decree No. 17009 22/05/2006

الترخيص لجامعة بيروت العربية بإنشاء فرع في طرابلس يتضمن بعض كليات الجامعة

Type
مرسوم · Decree
Number
17009
Date
22/05/2006
Official Gazette
Issue 27, 01/06/2006, p. 3044-3045
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5013 تاريخ 07/09/2010 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 17009 تاريخ 22/05/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 26/12/1961 (تنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (تحديد النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (تحديد الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على توصيات مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 2/2006 تاريخ 17/4/2006،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/5/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص لجامعة بيروت العربية بإنشاء فرع في طرابلس يتضمن الكليات المرخصة في المركز الرئيسي وفق ما يلي:

1 ـ كلية الهندسة: بكالوريوس 5 سنوات في الاختصاصات التالية:

الهندسة المدنية ـ الهندسة الكهربائية (اتصالات والكترونيات ـ قوى كهربائية) ـ الهندسة الميكانيكية ـ الهندسة الصناعية والإدارية ـ هندسة الحاسبات والمعلوماتية.

2 ـ كلية الهندسة المعمارية: بكالوريوس 5 سنوات في الهندسة المعمارية.

3 ـ كلية التجارة وإدارة الأعمال: بكالوريوس في الاختصاصات التالية: المحاسبة ـ إدارة الأعمال ـ الدراسات المالية والمصرفية والجمركية ـ نظم المعلومات الإدارية ـ الاقتصاد ـ الدراسات المالية والتأمينية.

4 ـ كلية العلوم: بكالوريوس في الاختصاصات التالية: ـ العلوم البيولوجية والبيئية ـ الرياضيات ـ الفيزياء ـ الكيمياء ـ الكيمياء الحيوية ـ علوم الحاسب ـ نظم المعلومات.

5 ـ كلية التمريض: بكالوريوس في التمريض.

المادة 2

تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس في الكليات أو الاختصاصات الجديدة قبل تنفيذ تعهداتها لجهة تأمين البناء الجامعي والمختبرات والملاك الإداري والتعليمي الملائم وفقا لملف الطلب ووفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء والحصول على الاذن بالمباشرة بالتدريس وفق الأصول المحددة في المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 أيار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني