The whole text

مرسوم رقم 17051 تاريخ 25/05/2006 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص بإقامتها ضمن الأقسام المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، بإنشاء ممرات من الباطون المسلح فوق قناة الري ضمن الحدود المشار إليها في المادة الأولى للوصول إلى العقارات ذات الأرقام 807 ـ 808 و811 من منطقة بشري العقارية ـ قضاء بشري، كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتجري هذه الاشغال بإشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.

المادة 2 من مرسوم رقم 17051 تاريخ 25/05/2006 https://lebaneselegislation.com/law/213954/article/2/