المادة 2
مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص بإقامتها ضمن الأقسام المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، بإنشاء ممرات من الباطون المسلح فوق قناة الري ضمن الحدود المشار إليها في المادة الأولى للوصول إلى العقارات ذات الأرقام 807 ـ 808 و811 من منطقة بشري العقارية ـ قضاء بشري، كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتجري هذه الاشغال بإشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.