All legislation

مرسوم Decree No. 17051 25/05/2006

الترخيص بإشغال قسم من الأملاك العمومية النهرية (قناة ري) في منطقة بشري العقارية ـ قضاء بشري

Type
مرسوم · Decree
Number
17051
Date
25/05/2006
Official Gazette
Issue 27, 01/06/2006, p. 3053-3055
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 17051 تاريخ 25/05/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الأملاك العمومية)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جوزيف مارون عون المسجل بالرقم 5942 تاريخ 1/11/2005 المتضمن طلبه إشغال قسم من الأملاك العمومية النهرية (قناة ري) من منطقة بشري العقارية ـ قضاء بشري،

بناء على القانون رقم 221 تاريخ 29/5/2000 (تنظيم قطاع المياه) لا سيما المادة الثانية،

بناء على قرار لجنة التخمين تحديد الرسوم المفروضة على رخص اشغال الأملاك العمومية النهرية رقم 11/ل ش تاريخ 11/2/2006،

بناء على عقد اتفاق حق المرور الموقع بين مالكي العقارات ذات الأرقام: 801 ـ 803 ـ 804 ـ 807 ـ 808 ـ و811،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد جوزيف مارون عون مالك العقارين رقم 807 ورقم 808 من منطقة بشري العقارية ـ قضاء بشري، بإشغال الأقسام البالغة مساحتها سبعون مترا مربعا من الأملاك العمومية النهرية (قناة ري) المبينة باللون الأحمر المحددة بالأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ د ـ أ) و(ه ـ و ـ ز ح ـ ه) و(ط ـ ي ـ ك ـ ل ـ ط) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص بإقامتها ضمن الأقسام المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، بإنشاء ممرات من الباطون المسلح فوق قناة الري ضمن الحدود المشار إليها في المادة الأولى للوصول إلى العقارات ذات الأرقام 807 ـ 808 و811 من منطقة بشري العقارية ـ قضاء بشري، كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتجري هذه الاشغال بإشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.

المادة 3

مادة 3: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام، فحقوق الأفراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها أمام السلطات القضائية عند الاقتضاء.

المادة 4

مادة 4: يبقى المرخص له مسؤولا عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير أو بالأملاك العمومية من جراء هذا الإشغال وعن كل حادث يقع أثناء تنفيذ الاشغال المرخص بها.

المادة 5

مادة 5: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للحكومة الغاؤها في أي وقت شاءت دون أن يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض أو استرداد المصاريف مهما بلغت.

المادة 6

مادة 6: يترتب على المرخص له أن يدفع لخزينة الدولة في مهلة أقصاها خمسة أيام من تاريخ تبلغه هذا المرسوم وخلال مهلة خمسة أيام من تاريخ صدور المرسوم عن كل سنة لاحقة مبلغا وقدره /336000/ ل.ل. فقط ثلاثماية وستة وثلاثون ألف ليرة لبنانية وذلك بدل إشغال أملاك عمومية نهرية إضافة إلى رسم الطابع المالي المحدد وفقا لأحكام قانون رسم الطابع المالي عن إعطاء رخصة إشغال أملاك عمومية.

المادة 7

مادة 7: تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد بأحكام المادتين الأولى والثانية وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وفي حال عدم تسديد الرسوم المشار إليها في المادة السادسة من هذا المرسوم وفي حال التعرض لمجرى المياه وإقامة أي حواجز أو سدود تعيق سيلان المياه بصورة طبيعية أو تغيير مجراها وذلك دون الحاجة إلى اتخاذ أي تدابير أو انذارات رسمية وفي هذه الحالة على المرخص له إزالة كافة الانشاءات وإعادة الأماكن المرخص بإشغالها إلى حالتها السابقة ضمن المهل التي تحددها الإدارة على نفقة المرخص له.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 أيار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد فنيش وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور