المادة 6
مادة 6: يترتب على المرخص له أن يدفع لخزينة الدولة في مهلة أقصاها خمسة أيام من تاريخ تبلغه هذا المرسوم وخلال مهلة خمسة أيام من تاريخ صدور المرسوم عن كل سنة لاحقة مبلغا وقدره /336000/ ل.ل. فقط ثلاثماية وستة وثلاثون ألف ليرة لبنانية وذلك بدل إشغال أملاك عمومية نهرية إضافة إلى رسم الطابع المالي المحدد وفقا لأحكام قانون رسم الطابع المالي عن إعطاء رخصة إشغال أملاك عمومية.