All legislation

علم وخبر Notice of association No. 223 25/05/2006

تأسيس جمعية باسم: «جمعية رؤية وتنمية» مركزها: طبرجا ـ قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
223
Date
25/05/2006
Official Gazette
Issue 27, 01/06/2006, p. 3077-3079
Status
In force
Amended by
قرار رقم 949 تاريخ 11/06/2019 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 223 تاريخ 25/05/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية رؤية وتنمية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 893 تاريخ 13/1/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية رؤية وتنمية». مركزها: طبرجا ـ طريق طرابلس القديم ـ ملك كميل عويضه ـ الطابق الأول ـ قضاء كسروان. غايتها: ـ السعي مع الجهات المختصة والمعنية إلى: 1 ـ الاهتمام بالصحة عبر تقديم الإرشادات والمساعدات الطبية والقيام بمحاضرات طبية تثقيفية لرفع مستوى الوعي الصحي لدى الناس. 2 ـ السعي للمحافظة على البيئة عبر القيام بحملات توعية ومحاضرات تتعلق بالبيئة البحرية وتلوث الشواطئ والمياه الجوفية من جراء المواد الكيميائية ومجارير الصرف الصحية وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة. 3 ـ القيام بزراعة الأشجار والزهور في الحدائق العامة ومساعدة المزارعين إلى تحويل زراعاتهم من الزراعة الكيمائية التي تسمم البيئة والصحة إلى الزراعة العضوية الأكثر سلامة على البيئة والصحة والأقل كلفة وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة وبالتنسيق مع البلديات المعنية. 4 ـ تنشيط السياحة عبر المساهمة بإحياء سهرات تراثية وإبراز الوجه السياحي للمنطقة وتنظيم مهرجانات وكارنفالات. 5 ـ القيام بأعمال ثقافية واجتماعية عبر تنشيط الندوات الثقافية للشباب ومساعدتهم على تنمية مواهبهم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ريتا ميلاد شهوان وديع قصحيا بو خليل كارول انطوان معوض ناتالي جوزف شلالا د. روك كميل عويضه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور روك كميل عويضه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 أيار 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت