All legislation

علم وخبر Notice of association No. 226 25/05/2006

تأسيس جمعية باسم: «مؤسسة مهارات» مركزها: أنطلياس ـ قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
226
Date
25/05/2006
Official Gazette
Issue 27, 01/06/2006, p. 3082-3083
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 866 تاريخ 27/06/2023 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 226 تاريخ 25/05/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة مهارات» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 5336 تاريخ 2/3/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «مؤسسة مهارات». مركزها: أنطلياس ـ ملك السيد أنطوان بوشاهين ـ قضاء المتن. غايتها: ـ تهدف الجمعية إلى تطوير المهارات الإعلامية والصحافية بجميع أشكالها وتعابيرها، والمساهمة مع المراجع النقابية المختصة والهيئات الرسمية ذات الصلة في توفير الوسائل اللازمة لهذه الغاية، نظريا وعمليا وتطبيقيا، كما تهدف الجمعية إلى مواكبة المفاهيم والتقنيات الحديثة في عالم الصحافة والإعلام وتمكين أهل الإعلام والصحافة من الاستفادة منها وتطوير الأداء والتثقيف والتدريب المستدام. ولبلوغ أهدافها، يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، وتحديدا: تنظيم دورات تدريبية وتثقيفية وندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية، وإصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتوثيق المعلومات، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات، واستعمال الوسائل البصرية والسمعية، كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة ونقابتي الصحافة والمحررين والنقابات والجمعيات المتخصصة والجامعات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: رلى نعمه الله مخايل ربيع جرجس الشاعر ملحم انطون رياشي زياد سليم بارود ألين فؤاد فرح وليد نديم عبود جميل كامل مروه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد زياد سليم بارود.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 أيار 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت