المادة 1
مادة 1: عدلت غاية الجمعية المسماة: «جمعية الدفاع عن المستهلكين» المجازة بموجب العلم والخبر رقم 241/أد تاريخ 13/12/2001 وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 ـ حماية المستهلكين ذاتيا من خلال توعيتهم بحقوقهم وواجباتهم وترشيد إنفاقهم وأحاطتهم بضروب الغش والخداع المحتمل تعرضهم لها. 2 ـ حمل قضايا المستهلكين ومطالبهم وملاحقتهم وتمثيلهم والدفع عنهم لدى المحاكم وسائر الجهات الرسمية والأهلية. 3 ـ إصدار ونشر المواد المطبوعة والمرئية والمسموعة التي تخدم أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من 1 ـ حماية المستهلك ذاتيا وترشيد إنفاقه. 2 ـ السعي مع الجهات المختصة للعمل على حماية المستهلك وتوعيته اقتصاديا والسعي مع المسؤولين للبت بمطالب وشكوى المستهلكين. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.