All legislation

قرار Decision No. 170 20/04/2006

الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لمركز قانا الزراعي .

Type
قرار · Decision
Number
170
Date
20/04/2006
Official Gazette
Issue 27, 01/06/2006, p. 3105-3106
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 170 تاريخ 20/04/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 137/1 تاريخ 6/11/1991 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 456/1 تاريخ 16/8/2004 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية، المقدم من مركز قانا الزراعي المسجل في وزارة الزراعة برقم 1203/4 تاريخ 19/7/2005 وفي السجل الرسمي للمهنة برقم 274/بيع،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 3/8/2005،

بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية تاريخ 6/10/2005،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لـ مركز قانا الزراعي، الكائنة على العنوان التالي: صور ـ قانا ـ الخشنة الشارع العام ـ رقم العقار: 2590. صاحب الشركة: جمال فايز عطية. الفني المسؤول: م. حسن محمود عطوي.

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص، بالإضافة إلى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039/82 والقرار رقم 137/1 تاريخ 6/11/1991، التقيد بما يلي: * المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات ـ وزارة العمل). * المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). * القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة ـ وزارة الصحة).

المادة 3

مادة 3: يعتبر هذا الترخيص نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويجب على وزارة الزراعة إعادة النظر بهذا الترخيص في حال التثبت من مخالفة النصوص، فيصدر عنها في حينه قرارا يتضمن إما: 1 ـ الاستمرار في الترخيص بتعاطي المهنة. 2 ـ إلغاء الترخيص على أن يسبق هذا الإلغاء توجيه إنذار خطي لنزع الإخلال في فترة ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ التبليغ، وفي حال تصحيح الخلل على صاحب الترخيص إبلاغ الوزارة خطيا قبل انتهاء مهلة الإنذار، وفي حال التأكد من تصحيح الخلل عبر الكشف الحسي يعتبر الترخيص ساري المفعول. 3 ـ يعطى هذا الترخيص من قبل وزارة الزراعة ضمن اختصاصها وصلاحياتها، مع الاحتفاظ بحقوق الغير وفقا للقوانين المرعية الإجراء.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 20/4/2006 وزير الزراعة الدكتور طلال الساحلي