المادة 3
مادة 3: يعتبر هذا الترخيص نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويجب على وزارة الزراعة إعادة النظر بهذا الترخيص في حال التثبت من مخالفة النصوص، فيصدر عنها في حينه قرارا يتضمن إما: 1 ـ الاستمرار في الترخيص بتعاطي المهنة. 2 ـ إلغاء الترخيص على أن يسبق هذا الإلغاء توجيه إنذار خطي لنزع الإخلال في فترة ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ التبليغ، وفي حال تصحيح الخلل على صاحب الترخيص إبلاغ الوزارة خطيا قبل انتهاء مهلة الإنذار، وفي حال التأكد من تصحيح الخلل عبر الكشف الحسي يعتبر الترخيص ساري المفعول. 3 ـ يعطى هذا الترخيص من قبل وزارة الزراعة ضمن اختصاصها وصلاحياتها، مع الاحتفاظ بحقوق الغير وفقا للقوانين المرعية الإجراء.