المادة 1
مادة 1: يبدل اسم مطبوعة «الصحة العربية: أراب هيلث» الشهرية، غير السياسية، ليصبح «عالم الصحة العربي ـ أراب هيلث وورلد».
قرار Decision No. 236 26/05/2006
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 71 تاريخ 19/6/1986 (الترخيص بإصدار مطبوعة «الصحة العربية: أراب هيلث»)،
بناء على الطلب المقدم من السيد فتحي عبد الحميد شاتيلا والمسجل تحت رقم 1318 تاريخ 24/4/2006، (طلب إبدال اسم المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يبدل اسم مطبوعة «الصحة العربية: أراب هيلث» الشهرية، غير السياسية، ليصبح «عالم الصحة العربي ـ أراب هيلث وورلد».
مادة 2: تتحمل السيدة رجاء فتحي شاتيلا مسؤولية المطبوعة بصفتها حائزة على شهادة دكتور في الطب، وينحى اسمها عن الجدول النقابي للصحافة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 أيار 2006 وزير الإعلام غازي العريضي