All legislation

قرار Decision No. 236 26/05/2006

إبدال اسم مطبوعة «الصحة العربية: أراب هيلث» الشهرية، غير السياسية ليصبح «عالم الصحة العربي ـ أراب هيلث وورلد»

Type
قرار · Decision
Number
236
Date
26/05/2006
Official Gazette
Issue 27, 01/06/2006, p. 3109-3110
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1114 تاريخ 20/09/2008 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 236 تاريخ 26/05/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 71 تاريخ 19/6/1986 (الترخيص بإصدار مطبوعة «الصحة العربية: أراب هيلث»)،

بناء على الطلب المقدم من السيد فتحي عبد الحميد شاتيلا والمسجل تحت رقم 1318 تاريخ 24/4/2006، (طلب إبدال اسم المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يبدل اسم مطبوعة «الصحة العربية: أراب هيلث» الشهرية، غير السياسية، ليصبح «عالم الصحة العربي ـ أراب هيلث وورلد».

المادة 2

مادة 2: تتحمل السيدة رجاء فتحي شاتيلا مسؤولية المطبوعة بصفتها حائزة على شهادة دكتور في الطب، وينحى اسمها عن الجدول النقابي للصحافة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 أيار 2006 وزير الإعلام غازي العريضي