All legislation

قرار Decision No. 45 04/04/2006

ترخيص جمعية رياضية باسم "قصر قائد بيه"

Type
قرار · Decision
Number
45
Date
04/04/2006
Official Gazette
Issue 27, 01/06/2006, p. 3116-3117
Status
In force
Amended by
قرار رقم 38 تاريخ 25/02/2010 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 45 تاريخ 04/04/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/1/204 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «قصر قائد بيه» المسجل تحت الرقم 3388/د تاريخ 31/10/2005،

بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 1205 تاريخ 17/3/2006،

بعد الاطلاع على تقرير الكشف الميداني بتاريخ 26/12/2005،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للهيئة التأسيسية المؤلفة من السادة: رويدة خالد قائد بيه، نجوى إكرام تويهض، غادة عادل الزهيري، رائد خالد أبي قائد بيه، خالد شفيق أبي قائد بيه، سامر خالد أبي قائد بيه، رنا خالد أبي قائد بيه، بتأسيس جمعية رياضية وفقا لما يلي: ـ اسمها: «قصر قائد بيه». ـ مركزها: بلدة عيتات، قضاء عاليه، محافظة جبل لبنان. ـ الألعاب المرخصة بها: التربية البدنية (كمال أجسام).

المادة 2

مادة 2: تمارس الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، وعليها الانضمام إلى اتحاد اللعبة المذكورة اعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة يعتبر هذا الترخيص ملغى.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى، على نفقة المؤسسين، ويعمل به فور نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 نيسان 2006 وزير الشباب والرياضة د. أحمد فتفت