إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/1/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي صربا الرياضي» المسجل تحت الرقم 104/د تاريخ 12/1/2006،
بعد الاطلاع على تقرير الكشف الميداني بتاريخ 21/4/2006،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للهيئة التأسيسية المؤلفة من السادة: نظير ادمون الحلو، شوقي جان بو صالح، بيار ريمون الحلو، بسام جريس الحلو، مايا الياس الحلو، شادي جريس شلهوب، كارول مارون فارس، بتأسيس جمعية رياضية وفقا لما يلي: ـ اسمها: «نادي صربا الرياضي». ـ مركزها: بلدة صربا، قضاء النبطية، محافظة النبطية. ـ الألعاب المرخصة بها: كرة سلة، كرة طائرة.
مادة 2: تمارس الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية، وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 3: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، وعليها الانضمام إلى اتحادات الألعاب المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، ويلغى ترخيص كل لعبة في حال عدم الانضمام لاتحادها خلال هذه المهلة.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى، على نفقة المؤسسين، ويعمل به فور نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 أيار 2006
وزير الشباب والرياضة
د. أحمد فتفت