All legislation

قرار Decision No. 67 09/05/2006

ترخيص جمعية رياضية باسم "نادي الوفاء الرياضي"

Type
قرار · Decision
Number
67
Date
09/05/2006
Official Gazette
Issue 27, 01/06/2006, p. 3118-3119
Status
In force
Amended by
قرار رقم 25 تاريخ 21/02/2007 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 67 تاريخ 09/05/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/1/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي الوفاء الرياضي» المسجل تحت الرقم 1022/د تاريخ 20/3/2006،

بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 7949 تاريخ 2/5/2006،

بعد الاطلاع على تقرير الكشف الميداني بتاريخ 4/5/2006،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للهيئة التأسيسية المؤلفة من السادة: مخيبر محمد شوك، مازن مدحت الصفدي، راغد محمود دياب هوشر، رافت فؤاد يوسف، خالد محمود غانم، عادل محمد فتفت، جهاد أحمد الصفدي، بتأسيس جمعية رياضية وفقا لما يلي: ـ اسمها: «نادي الوفاء الرياضي». ـ مركزها: بلدة سير الضنية، قضاء الضنية، محافظة الشمال. ـ الألعاب المرخصة لها: كرة سلة، كرة طائرة.

المادة 2

مادة 2: تمارس الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية، وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، وعليها الانضمام إلى اتحادات الألعاب المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، ويلغى ترخيص كل لعبة في حال عدم الانضمام لاتحادها خلال هذه المهلة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى، على نفقة المؤسسين، ويعمل به فور نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 أيار 2006 وزير الشباب والرياضة د. أحمد فتفت