All legislation

مرسوم Decree No. 17082 01/06/2006

الترخيص باكتساب الجنسية البولونية

Type
مرسوم · Decree
Number
17082
Date
01/06/2006
Official Gazette
Issue 29, 08/06/2006, p. 3414
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 163 تاريخ 11/04/2025 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17082 تاريخ 01/06/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد/علي رضا إيراني المسجل في السفارة اللبنانية في فرصوفيا بتاريخ 3/8/2005 تحت الرقم 631/3 والمتضمن رغبته في التنازل عن الجنسية اللبنانية لاكتساب الجنسية البولونية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد علي رضا إيراني من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البولونية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 حزيران 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت