المادة 1
مادة 1: يصحح الخطأ الوارد في المادة الأولى من القرار رقم 166 تاريخ 19/4/2006 القاضي بالترخيص بإصدار مطبوعة «المستشفى العربي» لجهة اسم مالك المطبوعة بحيث يقرأ سعيد عصام فريحه بدلا من عصام سعيد فريح، والباقي دون تعديل.
قرار Decision No. 249 02/06/2006
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 166 تاريخ 19/4/2006 (الترخيص بإصدار مطبوعة «المستشفى العربي»)،
بناء على الطلب المقدم من السيد سعيد عصام فريحه والمسجل تحت رقم 1290 تاريخ 19/4/2006،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يصحح الخطأ الوارد في المادة الأولى من القرار رقم 166 تاريخ 19/4/2006 القاضي بالترخيص بإصدار مطبوعة «المستشفى العربي» لجهة اسم مالك المطبوعة بحيث يقرأ سعيد عصام فريحه بدلا من عصام سعيد فريح، والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 حزيران 2006 وزير الإعلام غازي العريضي