All legislation

قرار Decision No. 249 02/06/2006

تصحيح الخطأ الوارد في المادة الاولى من القرار رقم 166 تاريخ 19/4/2006 القاضي بالترخيص باصدار مطبوعة "المستشفى العربي"

Type
قرار · Decision
Number
249
Date
02/06/2006
Official Gazette
Issue 29, 08/06/2006, p. 3494-3495
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1589 تاريخ 11/11/2008 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 249 تاريخ 02/06/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 166 تاريخ 19/4/2006 (الترخيص بإصدار مطبوعة «المستشفى العربي»)،

بناء على الطلب المقدم من السيد سعيد عصام فريحه والمسجل تحت رقم 1290 تاريخ 19/4/2006،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح الخطأ الوارد في المادة الأولى من القرار رقم 166 تاريخ 19/4/2006 القاضي بالترخيص بإصدار مطبوعة «المستشفى العربي» لجهة اسم مالك المطبوعة بحيث يقرأ سعيد عصام فريحه بدلا من عصام سعيد فريح، والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 حزيران 2006 وزير الإعلام غازي العريضي