All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 9352 03/06/2006

تعديل القرار الاساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 المتعلق ببيانات احصائية

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
9352
Date
03/06/2006
Official Gazette
Issue 29, 08/06/2006, p. 3498-3512
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار وسيط رقم 9352 تاريخ 03/06/2006
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 146 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 وتعديلاته المتعلق ببيانات إحصائية،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/6/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف إلى المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 المقطع «سادسا» التالي نصه: «سادسا: على المصارف اللبنانية كافة تزويد مديرية الاحصاءات والأبحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان فصليا، بما يلي: 1 ـ بيان تفصيلي لبعض بنود الموجودات والمطلوبات وفق الاستحقاقات تبعا للأنموذج رقم (4) المرفق بهذا القرار. 2 ـ بيان تفصيلي لبعض بنود الموجودات والمطلوبات بين المصارف وفق الاستحقاقات تبعا للأنموذج رقم (5) المرفق بهذا القرار».

المادة 2

مادة 2: يضاف إلى المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 البند (7) التالي نصه: «7 ـ يرسل كل من البيانين المشار إليهما في المقطع «سادسا» من المادة الأولى من هذا القرار خلال مهلة شهر تلي نهاية كل فصل وذلك على اسطوانة ممغنطة يتم الاستحصال عليها من مديرية المعلوماتية لدى مصرف لبنان. ترسل، استثنائيا، البيانات الموقوفة بتاريخ 31/12/2005 خلال مهلة أقصاها 27/6/2006 والبيانات الموقوفة بتاريخ 31/3/2006 خلال مهلة أقصاها 31/7/2006 والبيانات الموقوفة بتاريخ 30/6/2006 خلال مهلة أقصاها 15/8/2006».

المادة 3

مادة 3: يلغى، اعتبارا من تاريخ 31/5/2006، نص الأنموذج رقم (2) المرفق بالقرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.

المادة 4

مادة 4: يلغى، اعتبارا من تاريخ 31/5/2006، نص البند (6) من المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «6 ـ ترسل البيانات المشار إليها في المقطعين «رابعا» و«خامسا» من المادة الأولى من هذا القرار، فصليا، خلال مهلة عشرة أيام من التاريخ الموقوفة فيه على اسطوانة ممغنطة يتم الاستحصال عليها من مديرية المعلوماتية لدى مصرف لبنان. ترسل، استثنائيا، البيانات المعدة وفقا للأنموذجين (1) و(3) المرفقين بهذا القرار والموقوفة بتاريخ 31/12/2005 خلال مهلة أقصاها 20/5/2006 والبيانات الموقوفة بتاريخ 31/3/2006 خلال مهلة أقصاها 30/6/2006. ترسل، استثنائيا، البيانات المعدة وفقا للأنموذج (2) المرفق بهذا القرار والموقوفة بتاريخ 31/12/2005 خلال مهلة أقصاها 27/6/2006 والبيانات الموقوفة بتاريخ 31/3/2006 خلال مهلة أقصاها 30/6/2006».

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 3 حزيران 2006 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه