إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 146 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 وتعديلاته المتعلق ببيانات إحصائية،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/6/2006،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يضاف إلى المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 المقطع «سادسا» التالي نصه: «سادسا: على المصارف اللبنانية كافة تزويد مديرية الاحصاءات والأبحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان فصليا، بما يلي: 1 ـ بيان تفصيلي لبعض بنود الموجودات والمطلوبات وفق الاستحقاقات تبعا للأنموذج رقم (4) المرفق بهذا القرار. 2 ـ بيان تفصيلي لبعض بنود الموجودات والمطلوبات بين المصارف وفق الاستحقاقات تبعا للأنموذج رقم (5) المرفق بهذا القرار».
مادة 2: يضاف إلى المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 البند (7) التالي نصه: «7 ـ يرسل كل من البيانين المشار إليهما في المقطع «سادسا» من المادة الأولى من هذا القرار خلال مهلة شهر تلي نهاية كل فصل وذلك على اسطوانة ممغنطة يتم الاستحصال عليها من مديرية المعلوماتية لدى مصرف لبنان. ترسل، استثنائيا، البيانات الموقوفة بتاريخ 31/12/2005 خلال مهلة أقصاها 27/6/2006 والبيانات الموقوفة بتاريخ 31/3/2006 خلال مهلة أقصاها 31/7/2006 والبيانات الموقوفة بتاريخ 30/6/2006 خلال مهلة أقصاها 15/8/2006».
مادة 3: يلغى، اعتبارا من تاريخ 31/5/2006، نص الأنموذج رقم (2) المرفق بالقرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.
مادة 4: يلغى، اعتبارا من تاريخ 31/5/2006، نص البند (6) من المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «6 ـ ترسل البيانات المشار إليها في المقطعين «رابعا» و«خامسا» من المادة الأولى من هذا القرار، فصليا، خلال مهلة عشرة أيام من التاريخ الموقوفة فيه على اسطوانة ممغنطة يتم الاستحصال عليها من مديرية المعلوماتية لدى مصرف لبنان. ترسل، استثنائيا، البيانات المعدة وفقا للأنموذجين (1) و(3) المرفقين بهذا القرار والموقوفة بتاريخ 31/12/2005 خلال مهلة أقصاها 20/5/2006 والبيانات الموقوفة بتاريخ 31/3/2006 خلال مهلة أقصاها 30/6/2006. ترسل، استثنائيا، البيانات المعدة وفقا للأنموذج (2) المرفق بهذا القرار والموقوفة بتاريخ 31/12/2005 خلال مهلة أقصاها 27/6/2006 والبيانات الموقوفة بتاريخ 31/3/2006 خلال مهلة أقصاها 30/6/2006».
مادة 5: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 6: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 3 حزيران 2006
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه