The whole text

قرار وسيط رقم 9352 تاريخ 03/06/2006 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يلغى، اعتبارا من تاريخ 31/5/2006، نص البند (6) من المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «6 ـ ترسل البيانات المشار إليها في المقطعين «رابعا» و«خامسا» من المادة الأولى من هذا القرار، فصليا، خلال مهلة عشرة أيام من التاريخ الموقوفة فيه على اسطوانة ممغنطة يتم الاستحصال عليها من مديرية المعلوماتية لدى مصرف لبنان. ترسل، استثنائيا، البيانات المعدة وفقا للأنموذجين (1) و(3) المرفقين بهذا القرار والموقوفة بتاريخ 31/12/2005 خلال مهلة أقصاها 20/5/2006 والبيانات الموقوفة بتاريخ 31/3/2006 خلال مهلة أقصاها 30/6/2006. ترسل، استثنائيا، البيانات المعدة وفقا للأنموذج (2) المرفق بهذا القرار والموقوفة بتاريخ 31/12/2005 خلال مهلة أقصاها 27/6/2006 والبيانات الموقوفة بتاريخ 31/3/2006 خلال مهلة أقصاها 30/6/2006».

المادة 4 من قرار وسيط رقم 9352 تاريخ 03/06/2006 https://lebaneselegislation.com/law/214053/article/4/