إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،
بناء على المرسوم رقم 1917 تاريخ 6/4/1979 وتعديلاته (تحديد أصول وقواعد توزيع أموال الصندوق البلدي المستقل)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته(نظام وتنظيم الدفاع المدني)،
بناء على القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2001)،
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: توزع عائدات الصندوق البلدي المستقل المخصصة للتوزيع عن عام 2004، ومقدارها /200.000.000.000/ل.ل. (مئتا مليار ليرة لبنانية)، وفقا للأسس التالية: أولا: /150.000.000.000/ل.ل. (ماية وخمسون مليار ليرة لبنانية). أ ـ 90% (تسعون بالمائة) من قيمة العائدات المعدة للتوزيع والتي تبلغ /135.000.000.000/ل.ل. (مائة وخمسة وثلاثون مليار ليرة لبنانية)، تخصص للبلديات بصورة نسبية على أساس عدد سكان كل منها المقيدين في سجلات الأحوال الشخصية. ب ـ 10% (عشرة بالمائة) من قيمة العائدات المعدة للتوزيع والتي تبلغ /15.000.000.000/ل.ل. (خمسة عشر مليار ليرة لبنانية)، تخصص لاتحادات البلديات. ثانيا: /50.000.000.000/ل.ل. (خمسون مليار ليرة لبنانية) توزع على البلديات بصورة نسبية على أساس الحاصل الفعلي لرسومها المباشرة خلال السنتين السابقتين لسنة التوزيع.
مادة 2: يتم اقتطاع 4% (خمسة بالمائة) من قيمة العائدات المخصصة للبلديات والواردة في البند أولا من المادة الأولى أعلاه، أي ما قيمته /6.750.000.000/ل.ل. (حاصل 135.000.000.000 × 5% = 6.750.000.000 فقط ستة مليارات وسبعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية)، وذلك قبل توزيع العائدات على البلديات، وينقل هذا المبلغ لحساب الصندوق المستقل للدفاع المدني المفتوح في قيود مديرية الخزينة والدين العام، تطبيقا لأحكام المادة (30) الفقرة (3) من المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 5/8/1967، وذلك فور صودر المرسوم ويصرف وفق الأصول المتبعة لدى المديرية العامة للدفاع المدني.
مادة 3: يجري توزيع رصيد حصة البلديات، والبالغ مقدارها /178.250.000.000/ل.ل. (مئة وثمانية وسبعون مليار ومائتان وخمسون مليون ليرة لبنانية)، وفقا لما ورد في المادة الأولى أعلاه وذلك على النحو التالي:
مادة 4: يجري توزيع حصة اتحاد البلديات البالغ مقدارها /15.000.000.000/ل.ل (خمسة عشر مليار ليرة لبنانية)، على النحو الآتي:
مادة 5: استنادا لأحكام المادة (64) من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2001)، تقتطع نسبة 40% من حصة البلديات، المستفيدة أو التي سبق واستفادت من الخدمات من الصندوق البلدي المستقل وفقا لنسبة استفادتها منها (نفقات النظافة وجمع النفايات ومعالجتها وطمرها وتنظيف وصيانة المجاري والأقنية) وتعاد المبالغ المقتطعة إلى حساب الصندوق البلدي المستقل على أن تسدد البدلات عن تلك الخدمات وفقا للأصول المتبعة.
مادة 6: على كل البلديات الأعضاء في اتحادات البلديات التي يتوجب عليها مبالغ مالية لهذه الاتحادات، أن تتقيد بأحكام المادة (13) من المرسوم 1917 تاريخ 6/4/1979 (تحديد أصول وقواعد توزيع أموال الصندوق البلدي المستقل)، وعلى أن تسدد ما يتوجب عليها لصناديق هذه الاتحادات، على أن تتقدم بإفادة من رئيس الاتحاد، تثبت هذا التسديد، وإلا اعتبرت ممتنعة عن الدفع، وحق لوزير الداخلية والبلديات أن يقتطع الحصة المتوجبة عليها للاتحاد من المبالغ العائدة لها بموجب هذا المرسوم، ويدفعها مباشرة إلى صندوق الاتحاد التي هي عضو فيه.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 حزيران 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
الإمضاء: أحمد فتفت
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور