The whole text

مرسوم رقم 17102 تاريخ 05/06/2006 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: على كل البلديات الأعضاء في اتحادات البلديات التي يتوجب عليها مبالغ مالية لهذه الاتحادات، أن تتقيد بأحكام المادة (13) من المرسوم 1917 تاريخ 6/4/1979 (تحديد أصول وقواعد توزيع أموال الصندوق البلدي المستقل)، وعلى أن تسدد ما يتوجب عليها لصناديق هذه الاتحادات، على أن تتقدم بإفادة من رئيس الاتحاد، تثبت هذا التسديد، وإلا اعتبرت ممتنعة عن الدفع، وحق لوزير الداخلية والبلديات أن يقتطع الحصة المتوجبة عليها للاتحاد من المبالغ العائدة لها بموجب هذا المرسوم، ويدفعها مباشرة إلى صندوق الاتحاد التي هي عضو فيه.

المادة 6 من مرسوم رقم 17102 تاريخ 05/06/2006 https://lebaneselegislation.com/law/214056/article/6/