All legislation

مرسوم Decree No. 17112 07/06/2006

إعفاء مدير عام الزراعة من مهام وظيفته ووضعه تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء

Type
مرسوم · Decree
Number
17112
Date
07/06/2006
Official Gazette
Issue 31, 15/06/2006, p. 3575
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 8763 تاريخ 27/08/2012 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17112 تاريخ 07/06/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على مشروع القانون الصادر بموجب المرسوم رقم 3169 تاريخ 29/4/1972 وتعديلاته المتضمن أحكام خاصة تتعلق بتعيين موظفي الفئة الأولى،

بناء على المرسوم رقم 11030 تاريخ 27/9/2003 المتضمن تعيين المهندس لويس لحود لحود مديرا عاما للزراعة في ملاك وزارة الزراعة،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/6/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أعفي المهندس لويس لحود لحود مدير عام الزراعة في ملاك وزارة الزراعة من مهام وظيفته ووضع تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 حزيران 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور وزير الزراعة الإمضاء: طلال الساحلي