المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء الأول من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /75.000.000/ل.ل. (فقط خمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية). إلى: الجزء الثاني (أ) الباب 7 ـ وزارة الداخلية والبلديات. الفصل 3 ـ قوى الأمن الداخلي والسجون. الوظيفة 113 ـ الشرطة والأمن الداخلي. البند 28 ـ التحويلات. الفقرة 2 ـ صيانة الأبنية. النبذة 2 ـ صيانة أبنية متخصصة. (أشغال تمديدات صحية ومائية وكهربائية وأعمال صيانة غرفة العمليات الخاصة بحماية أعضاء لجنة التحقيق الدولية لحادثة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري). /75.000.000/ل.ل. (فقط خمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية).
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الثانية) by مرسوم رقم 17715 تاريخ 25/09/2006, article 1, 05/10/2006
مادة 1: تعدل الفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم رقم 17129 تاريخ 8/6/2006، بحيث تصبح كما يلي: إلى: الجزء الأول الباب السادس ـ وزارة الخارجية والمغتربين. الفصل الأول ـ الإدارة المركزية. الوظيفة 114 ـ إدارة العلاقات الخارجية. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 4 ـ وفود ومؤتمرات. النبذة 1 ـ وفود ومؤتمرات في الداخل (لتحقيق كافة التجهيزات والإنشاءات والمواد الأولية والقرطاسية ومواد التنظيف والزيوت والمأكولات والمحروقات وإجراء كافة أنواع الصيانة للتجهيزات والإنشاءات وغيرها من المصاريف التي تتعلق بتأمين حماية لجنة التحقيق الدولية بطريقتي الاتفاق الرضائي والفاتورة النثرية). /75.000.000/ل.ل. (فقط خمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية).