إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة) لا سيما المادة الثانية منه،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 746 تاريخ 15/5/2006 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20/12/1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،
بناء على اقتراح وزراء الصناعة والاقتصاد والتجارة والزراعة والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/12/2005 وبتاريخ 18/5/2006،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق باستحداث الرمز الصناعي (322) مقابل البندين التعريفيين 2008.20 و2008.20 وتخصيصه لصناعة الألبان.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 18108 تاريخ 16/11/2006, article 1, 30/11/2006
مادة 1: صحح الخطأ المادي الوارد في المادة الأولى من المرسوم رقم 17141 تاريخ 8/6/2006 بحيث تقرأ كما يلي: «تعدل التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق باستحداث الرمز الصناعي (322) مقابل البندين التعريفيين 20ـ2008 و99ـ2008 وتخصيصه لصناعة الألبان».
مادة 2: تعدل المذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة النظام المنسق بمضمون المادة الأولى أعلاه.
مادة 3: يعمل بأحكام هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 حزيران 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الزراعة
الإمضاء: طلال الساحلي
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور
وزير الاقتصاد والتجارة
الإمضاء: سامي حداد
وزير الصناعة
الإمضاء: بيار الجميل