المادة 10
الأعمال المحظرة يحظر على الموظف بنوع خاص الأمور التالية:
1 ـ أن يبوح المعلومات الرسمية التي اطلع عليها أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب هذه الوظيفة أو أن يبلغ من لا يجب تبليغه مستندات أو أوراق رسمية أو ما تتضمنه هذه المستندات والأوراق أو أن يدع مثل هذه المستندات والأوراق تتسرب عن قصد أو عن إهمال.
2 ـ أن يزاول عملا يحط من كرامة الوظيفة أو يمنعه من تأدية مهامه في البعثة على أكمل وجه وباستقلال تام أو أن يزاول عملا أو نشاطا في مؤسسة تتعارض مصالحها مع مصالح لبنان أو أن يكون له علاقة مباشرة أو بواسطة الغير بمصالح معادية للبنان أو غير منسجمة مع مصالحه.
3 ـ أن يأتي خلال تأدية الوظيفة أو في حياته الخاصة عملا من شأنه أن يضع البعثة في موقف حرج أمام الرأي العام أو أمام السلطة المحلية.
4 ـ أن يلتمس أو يقبل مباشرة أو بالواسطة لنفسه أو للغير بسبب الوظيفة التي يشغلها إكراميات أو هبات من أي نوع كانت.
5 ـ أن ينضم إلى النقابات من أي نوع كانت باستثناء نقابات العاملين في البعثات الأجنبية المنظمة بحسب قانون البلد المضيف.