المادة 1
يقصد في هذا النظام:
بكلمة: «الموظف» الموظف المحلي.
بكلمة: «البعثة» السفارة أو القنصلية العامة.
بكلمة: «الأمين العام» الأمين العام لوزارة الخارجية والمغتربين.
قرار Decision No. 60 06/06/2006
إن وزير الخارجية والمغتربين،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،
بناء على اقتراح الأمين العام لوزارة الخارجية والمغتربين بالوكالة،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 258/2005/2006 تاريخ 23/5/2006)،
يقرر ما يأتي:
يقصد في هذا النظام:
بكلمة: «الموظف» الموظف المحلي.
بكلمة: «البعثة» السفارة أو القنصلية العامة.
بكلمة: «الأمين العام» الأمين العام لوزارة الخارجية والمغتربين.
يضع رئيس البعثة ملاكا للموظفين فيها حسب حاجات العمل وضروراته ولا يصبح نافذا إلا بعد موافقة الأمين العام.
يمكن أن يضم الملاك، وفقا لمقتضيات العمل الفئات التالية:
أ ـ مبرمج معلومات، ومترجم.
ب ـ سكرتير رئيس البعثة، محرر، محاسب معاون.
ج ـ مدخل معلومات.
د ـ طاه، سائق.
هـ ـ حاجب، ساعي، خادم، حارس وبستاني.
شروط التعيين العامة في البعثة :
يشترط في المرشح لإحدى وظائف ملاك الموظفين المحليين في البعثة:
1 ـ أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره بتاريخ تعيينه وأن لا يكون قد تجاوز الخمسين من عمره كحد أقصى، ويذكر تاريخ ولادة الموظف الجديد في قرار التعيين. يستثنى الطاهي والسائق من الحد الأقصى.
كما ويستثنى من شرط السن الموظف المعاد إلى الخدمة قبل انقضاء سنة على صرفه (المادة 22 فقرة 4).
2 ـ أن يكون متمتعاً بكامل قواه العقلية والجسدية وسليما من العاهات والأمراض السارية.
3 ـ أن يقدم المرشح إلى رئيس البعثة طلبا يتضمن سيرة حياته والأماكن التي عمل فيها سابقا، ترفق به الوثائق التالية:
أ ـ إخراج قيده أو جواز سفره.
ب ـ صورته الشمسية.
ج ـ الشهادات العلمية وإفادات الخبرة.
د ـ شهادة صحية لم يمض على إعطائها أكثر من شهر واحد تثبت أنه سليم من العاهات والأمراض السارية.
هـ ـ سجل عدلي أو ما يقوم مقامه في البلد المضيف، لم يمض على إعطائه أكثر من شهر واحد يثبت أنه متمتع بحقوقه المدنية وفقا للفقرة هـ من المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959.
و ـ تصدق المستندات المذكورة أعلاه من رئيس البعثة.
4 ـ تعطى الأفضلية في التعيين للمواطن اللبناني شرط أن تتوفر فيه الشروط المطلوبة للوظيفة المرشح لها.
5 ـ أن يستوفى المرشح الشروط اللازمة للحصول على إذن الإقامة والعمل للموظف الذي لا يحمل جنسية البلد المضيف.
شروط التعيين الخاصة:
بالإضافة إلى الشروط العامة المذكورة في المادة الثالثة أعلاه، يشترط في المرشح لوظائف الفئات أ ـ ب ـ ج (المادة الثانية) أن يتقن إحدى اللغات الفرنسية أو الإنكليزية أو المحلية، والعمل على الحاسوب، وتعطى الأفضلية لمن يتقن اللغة العربية، بالإضافة إلى المؤهلات والشهادات التالية:
لوظيفة مبرمج معلومات: أن يكون حائزا على شهادة محلل معلوماتية (Informatique de gestion).
لوظيفة مترجم: أن يكون حائزا على إجازة جامعية في الترجمة، أو مارس أعمال الترجمة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
لوظيفة محرر: أن يكون حائزا شهادة بمستوى البكالوريا القسم الثاني على الأقل أو ما يعادلها ويعفى من الشهادات من سبق له أن مارس العمل لمدة لا تقل عن خمس سنوات في نفس الوظيفة المرشح لها. أو مارس العمل في نفس البعثة بوظيفة مدخل معلومات لمدة خمس سنوات.
لوظيفة محاسب معاون: أن يكون حائزا شهادة في المحاسبة بمستوى البكالوريا القسم الثاني على الأقل أو ما يعادلها، أو سبق له أن مارس أعمال المحاسبة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
لوظيفة سكرتير: حيازة شهادة سكرتاريا أو بكالوريا قسم ثان على الأقل أو ما يعادلها أو رئيس البعثة: خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في أعمال السكرتاريا شرط إتقان اللغة المحلية إضافة للغة الأجنبية الفرنسية أو الإنكليزية. أو ممارسة العمل في نفس البعثة بوظيفة مدخل معلومات لمدة ثلاث سنوات.
لوظيفة مدخل معلومات: شهادة بمستوى البكالوريا الفنية في المعلوماتية على الأقل أو ما يعادلها، ويعفى من الشهادة من سبق له أن مارس العمل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات في نفس الوظيفة المرشح لها.
لوظيفة طاه: أن يحمل شهادة مهنية أو أن يتمتع بخبرة سابقة لا تقل عن سنتين وفقا لإفادة من مرجع موثوق به.
لوظيفة ساع: أن يتقن اللغة المحلية.
لوظيفة خادم أو حاجب أو حارس أو بستاني: أن ينجح في مقابلة شفهية يجريها رئيس البعثة أو من يفوضه.
لوظيفة سائق: أن يكون حائزا على شهادة سوق محلية ويتقن اللغة المحلية وأن يتعهد القيام بالأعمال التي تستوجبها هذه الوظيفة والعمل خارج أوقات الدوام الرسمي المعمول به في البعثة ووفقا لمقتضيات العمل التي يحددها رئيسها.
مفعول التعيين ونتائجه:
1ـ لا يعين أحد إلا في وظيفة شاغرة في الملاك ومرصد لها اعتماد في الموازنة ووفقا للأصول التي يحددها النظام.
2 ـ يجري التعيين في الدرجة الأخيرة من الفئة.
3 ـ يمكن أن يعين في درجة أعلى من الدرجة الدنيا، كل موظف عمل في بعثة أجنبية على أن تحتسب خبرته فيها بمعدل أربع سنوات كاملة خبرة مقابل الحصول على درجة واحدة تفوق الدرجة الدنيا.
4 ـ يسري مفعول التعيين ابتداء من تاريخ مباشرة العمل، ولا يجوز أن يحدث أي مفعول رجعي.
5 ـ يعدل رئيس البعثة الملاك إذا دعت الحاجة إلى ذلك بقرار معلل منه ولا يكون التعديل نافذا إلا بعد موافقة الأمين العام.
تعيين الموظفين المحليين:
1 ـ إذا ما تبين لرئيس البعثة أن طالب الوظيفة مؤهل للخدمة العامة وتنطبق عليه الشروط المذكورة في المادتين الثالثة والرابعة من هذا النظام وأن المركز شاغر وفي حدود الاعتماد المرصد في الموازنة، أعد مشروع قرار التعيين بصفة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر وأرسل كامل ملف التعيين وفقا للمادة الثالثة بمدة لا تتجاوز الشهر الواحد من تاريخ التعيين إلى الإدارة المركزية لموافقة الأمين العام عليه. يرفق بالقرار عقد العمل المنصوص عليه في المادة الثلاثين في حال اعتماده. وكذلك المستندات المذكورة في المادة الثالثة من هذا القرار.
2 ـ يذكر سن الموظف الجديد في قرار التعيين وذلك بالاستناد إلى صورة طبق الأصل عن قيده في سجلات الأحوال الشخصية أو في جواز سفره وإذا كان تاريخ الولادة غير معروف فيعتبر الموظف من مواليد اليوم الأول من شهر تموز من سنة ولادته.
3 ـ يعتبر الموظف مثبتاً في الوظيفة التي عين فهيا بعد ثلاثة أشهر إذا أظهر كفاءة في العمل، وتسري عليه من تاريخ تعيينه جميع الحقوق والواجبات المذكورة في هذا النظام. لا يتوجب إعداد قرار جديد في هذه الحالة.
دوام العمل:
تطبق ساعات العمل المعمول بها في وزارة الخارجية في البلد المضيف، بحيث لا يقل عن ست ساعات عمل فعلية في اليوم وثلاثين ساعة في الأسبوع. وينظم في البعثة سجل للدوام يوقع عليه الموظفون عند وصولهم ومغادرتهم.
الترفيع:
يرفع الموظف من فئة إلى أخرى، على أن ينقل إلى الدرجة التي يوازي راتبه راتبها أو الأعلى مباشرة من راتبه على أن يتم احتساب تدرجه المقبل بعد مرور 24 شهرا من تاريخ ترفيعه.
ويتم إيداع الوزارة مشروعي قرار منفصلين الأول يقضي بصرفه من الخدمة والثاني يقضي بإعادة تعيينه، على أن يتم تصفية حقوقه المالية عن الفترة التي خدم فيها من الفئة المنقول منها إذا كان يستفيد من تعويض صرف من الخزينة اللبنانية.
واجبات الموظف يتوجب على الموظف المحلي بوجه عام:
1 ـ أن يحترم الدوام المحدد له وأن يطيع رؤساءه وينفذ المهمات الموكولة إليه بكل نشاط ودقة وإخلاص.
2 ـ أن يحافظ على ممتلكات البعثة وأن يعامل أصحاب المصالح بكل لطف واحترام دون أن يلتمس أو يقبل منهم أية مكافأة أو هدية.
3 ـ أن يعلم رئيس البعثة بكل حدث من شأنه تعديل المعلومات التي قدمها عند طلب تعيينه.
4 ـ أن لا يقوم بأي عمل مأجور آخر إلا بعد استئذان رئيس البعثة شرط مراعاة أحكام المادة العاشرة من هذا النظام.
5 ـ عدم التغيب والانقطاع عن العمل وتعكير أجواء العمل والالتزام بتعليمات رئيس البعثة.
الأعمال المحظرة يحظر على الموظف بنوع خاص الأمور التالية:
1 ـ أن يبوح المعلومات الرسمية التي اطلع عليها أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب هذه الوظيفة أو أن يبلغ من لا يجب تبليغه مستندات أو أوراق رسمية أو ما تتضمنه هذه المستندات والأوراق أو أن يدع مثل هذه المستندات والأوراق تتسرب عن قصد أو عن إهمال.
2 ـ أن يزاول عملا يحط من كرامة الوظيفة أو يمنعه من تأدية مهامه في البعثة على أكمل وجه وباستقلال تام أو أن يزاول عملا أو نشاطا في مؤسسة تتعارض مصالحها مع مصالح لبنان أو أن يكون له علاقة مباشرة أو بواسطة الغير بمصالح معادية للبنان أو غير منسجمة مع مصالحه.
3 ـ أن يأتي خلال تأدية الوظيفة أو في حياته الخاصة عملا من شأنه أن يضع البعثة في موقف حرج أمام الرأي العام أو أمام السلطة المحلية.
4 ـ أن يلتمس أو يقبل مباشرة أو بالواسطة لنفسه أو للغير بسبب الوظيفة التي يشغلها إكراميات أو هبات من أي نوع كانت.
5 ـ أن ينضم إلى النقابات من أي نوع كانت باستثناء نقابات العاملين في البعثات الأجنبية المنظمة بحسب قانون البلد المضيف.
الرواتب:
1 ـ يضع رئيس البعثة سلسلة رواتب لكل وظيفة من الوظائف المبينة في المادة الثانية من هذا النظام ولا تصبح هذه السلسلة نافذة إلا بعد موافقة الأمين العام، على أن يؤخذ بعين الاعتبار الحد الأدنى للرواتب في البلد الموجودة فيه البعثة.
تعدل السلسلة استنادا إلى ارتفاع غلاء المعيشة بالنسبة التي ترفع فيها الدولة المضيفة رواتب موظفي القطاع العام وذلك بقرار من رئيس البعثة وموافقة الأمين العام شرط أن لا تتجاوز قيمة الزيادة 30% من الراتب في السنة الواحدة.
2 ـ
أ ـ لرئيس البعثة أن يمنح الموظف المحلي درجة تدرج بعد مرور أربعة وعشرين شهرا من العمل الفعلي المتواصل بعد موافقة الأمين العام.
ب ـ لا تمنح الدرجات المذكورة أعلاه إذا كانت البعثة تدفع زيادات دورية عملا بالقانون المحلي.
3 ـ تعطى الرواتب على أساس اثني عشر شهرا في السنة ويجوز تحديد عدد الأشهر وفقا للقوانين المحلية، على أن يكون موظفو البعثة منتسبين للضام الاجتماعي المحلي ويطبق عليهم قانون العمل في الدول المضيفة.
4 ـ يستحق راتب الموظف الجديد اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل، ولا يدرج راتبه على جدول الرواتب إلا بعد تبلغ موافقة الوزارة على قرار التعيين.
5 ـ يستحق الراتب الجديد للموظف سواء للتدرج أو لزيادة غلاء المعيشة أو لأي سبب كان اعتبارا من أول الشهر الذي يلي الشهر الذي استحقت فيه الزيادة على ألا تدرج هذه الزيادة في جميع الأحوال على جداول الرواتب إلا بعد تبلغ موافقة الوزارة على القرار اللازم. البعثات الأجنبية المنظمة بحسب قانون البلد المضيف.
الحالات التي يقطع فيها الراتب يقطع الراتب:
1 ـ عن الموظف الذي يعتبر مستقيلا بموجب أحكام هذا النظام ابتداء من اليوم الذي كان يجب أن يعود فيه إلى عمله.
2 ـ حكما عن الموظف الذي بلغ السن القانونية اعتبارا من اليوم التالي لبلوغه هذه السن حتى ولو لم يصدر قرار بصرفه من الخدمة.
3 ـ عن الموظف المصروف من الخدمة وذلك اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ إبلاغه قرار الصرف من الخدمة.
الأعمال الإضافية والمكافآت:
الأعمال الإضافية:
يمكن في الحالات الاضطرارية أن يطلب من الموظف القيام بأعمال إضافية خارج أوقات الدوام الرسمي لإنجاز بعض الأعمال التي يتعذر إتمامها خلال أوقات الدوام الرسمي وذلك بموجب مشروع قرار معلل من رئيس البعثة، ولا يعمل به إلا بعد اقترانه بموافقة الأمين العام، على أن يذكر في مشروع قرار التكليف:
أ ـ الأسباب الموجبة للعمل الإضافي.
ب ـ اسم الموظف المكلف ووظيفته.
ج ـ مدة العمل الإضافي المقدرة بالأيام.
د ـ تاريخ بدء العمل وتوقيته اليوم (من الساعة... إلى الساعة..).
هـ ـ يتقاضى الموظف المحلي عن كل ساعة إضافية تعويضا يعادل جزءا من 150 من راتبه الشهري، وتصرف هذه التعويضات من بند رواتب الموظفين المحليين.
و ـ لا يجوز أن تتعدى قيمة الساعات الإضافية في الشهر نصف الراتب الشهري للموظف.
المكافآت:
يمكن منح الموظف الذي يقوم بعمل معين يستدعي التقدير مكافأة نقدية تحدد بقرار من رئيس البعثة بعد موافقة الأمين العام على ألا تزيد على راتب شهر في السنة وتذكر في القرار الأسباب الموجبة لهذه المكافأة.
يصرف بدل الساعات الإضافية والمكافآت من بند رواتب الموظفين المحليين.
الإجازات:
الإجازات الإدارية:
1 ـ يحق للموظف إجازة إدارية سنوية براتب كامل لمدة عشرين يوما على أساس ستة أيام عمل فعلية في الأسبوع. تطبق أحكام قانون العمل والضمان الاجتماعي المحلي على من يستفيد من تقديماته كاملة.
2 ـ تعطى الإجازات الإدارية سنة فسنة بناء على طلب خطي يقدمه الموظف، وفي الحالات الاستثنائية يمكن تراكم الإجازات لمدة سنتين على الأكثر ولا يمكن إعطاء أي تعويض بدلا عن الإجازة.
3 ـ لا يمكن تعيين موظف جديد لقوم بمهام الموظف الذي يستفيد من إجازته بل يكلف أحد الموظفين بعمله أثناء غيابه وهذا ينطبق على جميع أنواع الإجازات من عائلية وإدارية وأمومة إلا في حالتين استثنائيتين:
أ ـ أن لا يكون في البعثة موظف آخر يمكنه القيام بعمله.
ب ـ إذا كان الموظف يستفيد من إجازة بدون راتب.
4 ـ يؤقت رئيس البعثة إجازات الموظفين على وجه يضمن استمرار العمل في البعثة ويجب أن يذكر في قرار الإجازة اسم الموظف الذي يذكر في قرار الإجازة اسم الموظف الذي يحل محل الموصف المجاز طيلة مدة غيابه وينوب عنه في جميع صلاحياته، ولا يسري مفعول الصرف من الخدمة أو التقاعد إلا بعد انتهاء مدة الإجازة الإدارية.
الإجازات العائلية:
يحق للموظف بالإضافة إلى إجازته السنوية أن يتغيب بإذن وبراتب كامل لمدة ثلاثة أيام على الأكثر في حال زواجه أو وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو اخوته أو إخوانه.
الإجازات بدون راتب:
يجوز منح الموظف لدواع خاصة وبناء على طلبه إجازة بدون رابت لا تزيد عن شهر واحد خلال سنة واحدة.
إجازات الأمومة:
تعطى الموظفة الحامل إجازة براتب كامل تدعى إجازة أمومة أقضاها أربعون يوما ولا تدخل إجازة الأمومة في حساب الإجازات الإدارية ولا في حساب الإجازات المرضية. وتطبق أحكام قانون العمل والضمان الاجتماعي المحلي على الموظفة المنتسبة إلى الضمان الاجتماعي المحلي والمستفيدة من تقديماته الكاملة.
1 ـ تعطى إجازة الأمومة دفعة واحدة دون تجزئة عندما تكون طالبتها على وشك الوضع.
2 ـ لكي تعطى إجازة الأمومة يجب على الموظفة أن تتقدم بطلب خاص يتضمن ما يلي:
أ ـ تاريخ ابتداء الإجازة وانتهائها.
ب ـ التاريخ التقريبي للولادة حسب تقرير الطبيب. لا يحق للموظفة التي أعطيت إجازة أمومة أن تتقدم بتقارير طبية مرضية أثناء إجازة الأمومة ولا يحق لها تجزئة هذه الإجازة.
الإجازات الصحية:
يحق للموظف أن تغيب لأسباب صحية على أن يعلم رئيس البعثة فورا بعنوانه الحالي وبالأسباب الداعية للتغيب وأن يودع البعثة تقريرا طبيا يذكر فيه نوع المرض ويحدد مدة التغيب ويحق لرئيس البعث أن ينتدب طبيبا لمعاينة صاحب العلاقة ووضع تقرير عنه. يتقاضى الموظف المتغيب لأسباب صحية راتبا كاملا عن الشهر الأول ونصف راتب عن الشهر الثاني وينقطع راتبه كليا إذا تجاوز غيابه مدة الشهرين خلال سنة.
وفي حال تجاوزت الإجازة الصحية مدة الشهرين يمكن لرئيس البعثة أن يعين موظفا مؤقتا بديلا عنه، ويحفظ حقه في العودة إلى خدمة قبل انقضاء سنة على تاريخ بدء الإجازة الصحية.
تطبق أحكام قانون العمل والضمان الاجتماعي المتعلقة بالإجازات الصحية على الموظف المنتسب إلى الضمان الاجتماعي المحلي والمستفيد من تقديماته كاملة.
المرجع الذي يعود إليه حق منح الإجازات
أ ـ الإجازات الإدارية والعائلية: يعود لرئيس البعثة الحق في بت مسألة الإجازات الإدارية والعائلية وفقا لمقتضيات العمل، على أن تبلغ الإدارة نسخا من القرارات المتعلقة بهذا الشأن.
ب ـ الإجازات بدون راتب، والإجازات الصحية: يعد رئيس البعثة مشروع قرار بهذا الشأن ويودعه الإدارة المركزية، ولا يصبح القرار نافذا إلا بعد اقترانه بموافقة مدير الشؤون الإدارية والمالية.
إشراك الموظفين المحليين بالضمان الاجتماعي:
يخضع الموظفون لنظام الضمان الاجتماعي المحلي ويقطع شهريا من رواتبهم النسبة المئوية المفروضة وتؤدي البعثة عنهم الموجبات المفروضة على أرباب العمل بالشروط التالية:
1 ـ تبلغ الإدارة المركزية قبل إشراك الموظفين بالضمان نسخة عن نظام الضمان المعمول به محليا.
2 ـ إن تحصل البعث على الموافقة المسبقة من الأمين العام.
3 ـ في حال الموافقة على مبدأ إشراك الموظفين بالضمان في أية بعثة لا يجوز إعفاء أي موظف من الاشتراك ما لم تمنع القوانين المحلية ذلك.
4 ـ لا يحق للموظف المنتسب للضمان أن يتقاضى من صندوق البعثة تعويض صرف إذا كان الضمان يعطيه هذا التعويض أو إذا كان يفيده من راتب التقاعد.
5 ـ لا يحق للموظف أن يتقاضى تعويضا أو راتبا عن إجازة مهما كان نوعها إذا كانت هذه الإجازة مدفوعة من قبل الضمان.
6 ـ يتقاضى الموظف غير المنتسب إلى الضمان الاجتماعي للأسباب المذكورة أعلاه تعويضا شهريا مقداره 7% من راتبه كتعويض اجتماعي ولا يدخل هذا التعويض في احتساب تعويض نهاية الخدمة.
7 ـ تدفع القيم المترتبة من جراء إشراك الموظفين بالضامن الاجتماعي أو من دفع التعويض الشهري المقطوع من بند رواتب الموظفين المحليين.
أحكام انتقالية:
على البعثة إبلاغ الوزارة عن القوانين أو الأنظمة التي تصدر في البلد المضيف المتعلقة بتسوية أوضاع المخالفين لأحكام أنظمة الضمان الاجتماعي وإمكانية الاستفادة منها والكلفة المرتقبة من جراء وضعها موضع التنفيذ.
انتهاء الخدمة تنتهي خدمة الموظف المحلي في الحالتين التاليتين:
ـ الاستقالة.
ـ الصرف من الخدمة.
الاستقالة بناء على طلب الموظف:
1 ـ للموظف أن يقدم استقالة خطية إلى رئيس البعثة وعليه أن يثابر على القيام بوظيفته إلى أن يبت رئيس البعثة في طلبه بعد موافقة الأمين العام. إن تعيين الموظف البديل قبل تبلغ موافقة الوزارة على مشروع قرار الصرف، يقع على مسؤولية رئيس البعثة.
2 ـ إذا لم ترفض الاستقالة في غضون شهرين من تاريخ تقديمها اعتبرت مقبولة حكما.
3 ـ يستفيد الموظف الذي قبلت استقالته وفقا للشروط المذكورة أعلاه من تعويض الصرف.
4 ـ لا يجوز إعادة الموظف المستقيل إلى الخدمة إلا إذا توفرت فيه جميع شروط التعيين باستثناء شرط السن ويعاد في هذه الحال إلى رتبته ودرجته السابقتين إذا لم يمض على تركه العمل سنة كاملة، ويؤخر تدرجه بنسبة الفترة التي انقطع فيها عن العمل. في حال مرور أكثر من سنة على استقالته يمكن إعادة تعيينه في الدرجة الأخيرة من فئته على أن يكون مستوفيا جميع شروط التعيين بتاريخ إعادته إلى الخدمة، باستثناء شرط السن.
الحالات التي يعتبر فيها الموظف مستقيلا:
1 ـ يعتبر مستقيلا:
أ ـ الموظف المعين الذي لا يتسلم وظيفته بدون سبب مشروع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ قرار تعيينه.
ب ـ الموظف الي ينقطع عن عمله بدون إجازة قانونية ولا يستأنف عمله خلال عشرة أيام من تاريخ انقطاعه عن العمل.
ج ـ الموظف الذي لا يستأنف عمله بعد انقضاء عشرة أيام على تاريخ انتهاء إجازته.
2 ـ يعتبر الموظف مستقيلا بقرار من رئيس البعثة بعد موافقة الأمين العام.
3 ـ لا يستحق للموظف المعتبر مستقيلا أي تعويض صرف.
4 ـ يجوز، وفي حالات استثنائية وبعد دراسة ملف الموظف المعتبر مستقيلا، إعادته إلى الخدمة إذا توفرت فيه جميع شروط التعيين.
يعين الموظف المعتبر مستقيلا، والمعاد إلى الخدمة في نفس الفئة والدرجة إذا لم يمض على استقالته أكثر من سنة ويؤخر تدرجه بنسبة الفترة التي انقطع فيها عن العمل.
ويعاد تعيينه في الدرجة الأخيرة من فئته بعد مرور سنة على تركه العمل.
الصرف من الخدمة يصرف الموظف المحلي من الخدمة في الأحوال التالية:
ـ بلوغ السن القانونية.
ـ عدم الكفاءة المسلكية.
ـ الإخلال الفادح بإحدى واجباته المسلكية.
إنهاء خدمة الموظف حكما بسبب بلوغ السن:
1 ـ يصرف من الخدمة الموظف المنتسب إلى الضمان الاجتماعي المحلي والذي أتم السن المحددة للتوقف عن العمل وفقا للقانون المحلي في الدولة المضيفة والذي له صفة الإلزام على العاملين في البعثات الأجنبية. وفي حال كانت هذه السن دون الرابعة والستين يمكن تمديد خدمة الموظفين سنة فسنة، حتى عمر الرابعة والستين، وذلك بموجب قرارات معللة من رئيس البعثة، شرط أن لا يمنع القانون المحلي استبقاءهم في الخدمة، وبعد موافقة الأمين العام.
2 ـ يمكن تمديد خدمة كل من الطاه والسائق والخادم، سنة فسنة حتى سن السبعين إذا كان لا يزال يتمتع بالقدرة الجسدية والعقلية على الاستمرار بالعمل شرط أن لا تمنع القوانين المحلية ذلك.
عدم الكفاءة المسلكية:
1 ـ يصرف الموظف من الخدمة إذا ثبت لرئيس البعثة أنه لا يملك المعارف الأساسية التي لا بد منها للقيام بوظيفته قياما حسنا أو إذا أصيب بعاهة أو مرض يحولان دون قيامه بمهامه.
2 ـ لا يجوز إعادة الموظف الذي صرف لعدم الكفاءة المسلكية إلى الخدمة ولا يجوز تعيينه في بعثة لبنانية أخرى.
3 ـ يتقاضى الموظف المصروف لعدم الكفاءة المسلكية تعويض الصرف المنصوص عليه في هذا النظام.
المسؤولية المسلكية والعقوبات التأديبية:
1 ـ لرئيس البعثة أن يتخذ تدابير بحق الموظف في حال إخلاله بشروط العمل على أن يكون التدبير المتخذ مناسبا مع طبيعة وحكم المخالفة، وذلك وفقا للأحكام التالية:
أ ـ المسؤولية المسلكية:
يعتبر الموظف مسؤولا من الوجهة المسلكية ويتعرض للعقوبات التأديبية إذا أخل عن قصد أو عن إهمال بالواجبات المنصوص عليها في المادة التاسعة.
ب ـ العقوبات التأديبية:
ـ التأنيب.
ـ حسم الراتب من يوم واحد إلى خمسة عشر يوما بقرار معلل يوافق عليه الأمين العام.
ـ تأخير التدرج لمدة ثلاثة أشهر على الأكثر.
ـ الصرف من الخدمة. تطبق هذه العقوبات على من يخالف أحكام المادتين التاسعة والعاشرة من هذا النظام.
2 ـ يوجه رئيس البعثة إلى الموظف في كل مرة تقع المخالفة إنذارا خطيا يبين فيها المخالفات يوقع الموظف على تسلمه، في حال تمنعه عن التوقيع يصرح المحاسب المعاون وموظف آخر بذلك على ورقة الإنذار إثباتا لعدم توقيع الموظف بعد اطلاعه على الإنذار. تبلغ نسخة عن الإنذار إلى الإدارة المركزية.
3 ـ يفقد الموظف المصروف وفقا للعقوبة الأخيرة المذكورة في هذه المادة، حقه في تعويض الصرف، ولا يجوز في أي حال من الأحوال إعادته إلى الخدمة في أي بعثة من البعثات اللبنانية في الخارج.
تنهى بقرار من رئيس البعثة بعد موافقة الأمين العام خدمة الموظف في أي حالة من حالات إنهاء الخدمة المذكورة في هذا النظام.
تعويض الصرف:
1 ـ يستحق تعويض الصرف للموظف إذا أتم اثني عشر شهرا من الخدمة الفعلية على الأقل.
2 ـ يصفى تعويض الصرف على أساس راتب شهر واحد عن كل سنة خدمة فعلية ويحسب الشهر جزءا من اثني عشر من السنة، واليوم جزءا من ثلاثين من الشهر.
3 ـ يعتمد في تصفية التعويض راتب الشهر الأخير شرط ألا يتجاوز راتب الدرجة الأولى من فئة الموظف، وفي هذه الحالة يعتمد راتب الدرجة الأولى من فئته مهما بلغ راتبه.
4 ـ تصرف قيمة التعويض المستحق للموظف المتوفى باسم الورثة بعد الحصول على حكم حصر إرث.
1 ـ يتوجب على البعثة مراعاة أنظمة العمل المحلية الإلزامية التي تشكل جزءا من الانتظام العام للدولة المضيفة، ويمكنها عند الاقتضاء تنظيم عقود عمل لموظفيها المحليين، يوقع كل منها رئيس البعثة، نيابة عن البعثة، والموظف المحلي صاحب العلاقة.
2 ـ يتضمن عقد العمل جميع أحكام نظام الموظفين المحليين في البعثات اللبنانية في الخارج التي لا تتعارض مع أنظمة العمل المحلية الإلزامية، من جهة، وأحكام أنظمة العمل المحلية الإلزامية المعتمدة في الدولة المضيفة، من جهة أخرى.
3 ـ يعد رئيس البعثة، في البعثات التي ستقوم بتنظيم عقود عمل لموظفيها المحليين، أنموذج عقد باللغتين المحلية والعربية، يودعه الإدارة المركزية، ويرفق به نصوص أنظمة العمل المحلية الإلزامية، لدراسته وإدخال ما يلزم من تعديلات عليه، ومن ثم يعاد إلى البعثة مقرونا بمصادقة الأمين العام عليه. تقوم البعثة باعتماد هذا العقد الأنموذج، في جميع عقود العمل مع موظفيها.
4 ـ يودع رئيس البعثة الإدارة المركزية، مشاريع قرارات تعيين الموظفين المحليين وفقا لأحكام المادة السادسة من هذا النظام، ويرفق بها عقود عملهم الموقعة منهم ومنه، وذلك من أجل الحصول على موافقة الأمين العام عليها.
5 ـ تعتبر عقود العمل المنظمة وفقا لأحكام هذه المادة نافذة بعد موافقة الأمين العام على مشاريع قرارات التعيين.
أحكام انتقالية :
يحتفظ الموظفون العاملون حاليا في البعثات، بأوضاعهم وبالوظائف التي عينوا فيها إلى حين انتهاء خدماتهم، على أن يتم تسوية وضع من تتوفر فيه الشروط لكي يتلاءم مع أحكام الملاك الجديد في كل بعثة.
أحكام ختامية:
يلغى القرار رقم 9/14 الصادر بتاريخ 11/3/1996 (نظام الموظفين المحليين في البعثات اللبنانية في الخارج) والقرار رقم 153/14 تاريخ 20/9/2001 (تعديل القرار 9/14 تاريخ 11/3/1996) وكل نص مخالف لأحكام هذا النظام.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1/9/2006.
بيروت في: 6/6/2006 وزير الخارجية والمغتربين فوزي صلوخ