The whole text

نظام الموظفين المحليين في البعثات اللبنانية في الخارج . In force

المادة 14

المادة 14

الإجازات:

الإجازات الإدارية:

1 ـ يحق للموظف إجازة إدارية سنوية براتب كامل لمدة عشرين يوما على أساس ستة أيام عمل فعلية في الأسبوع. تطبق أحكام قانون العمل والضمان الاجتماعي المحلي على من يستفيد من تقديماته كاملة.

2 ـ تعطى الإجازات الإدارية سنة فسنة بناء على طلب خطي يقدمه الموظف، وفي الحالات الاستثنائية يمكن تراكم الإجازات لمدة سنتين على الأكثر ولا يمكن إعطاء أي تعويض بدلا عن الإجازة.

3 ـ لا يمكن تعيين موظف جديد لقوم بمهام الموظف الذي يستفيد من إجازته بل يكلف أحد الموظفين بعمله أثناء غيابه وهذا ينطبق على جميع أنواع الإجازات من عائلية وإدارية وأمومة إلا في حالتين استثنائيتين:

أ ـ أن لا يكون في البعثة موظف آخر يمكنه القيام بعمله.

ب ـ إذا كان الموظف يستفيد من إجازة بدون راتب.

4 ـ يؤقت رئيس البعثة إجازات الموظفين على وجه يضمن استمرار العمل في البعثة ويجب أن يذكر في قرار الإجازة اسم الموظف الذي يذكر في قرار الإجازة اسم الموظف الذي يحل محل الموصف المجاز طيلة مدة غيابه وينوب عنه في جميع صلاحياته، ولا يسري مفعول الصرف من الخدمة أو التقاعد إلا بعد انتهاء مدة الإجازة الإدارية.

المادة 14 من نظام الموظفين المحليين في البعثات اللبنانية في الخارج . https://lebaneselegislation.com/law/214085/article/14/