المادة 29
تعويض الصرف:
1 ـ يستحق تعويض الصرف للموظف إذا أتم اثني عشر شهرا من الخدمة الفعلية على الأقل.
2 ـ يصفى تعويض الصرف على أساس راتب شهر واحد عن كل سنة خدمة فعلية ويحسب الشهر جزءا من اثني عشر من السنة، واليوم جزءا من ثلاثين من الشهر.
3 ـ يعتمد في تصفية التعويض راتب الشهر الأخير شرط ألا يتجاوز راتب الدرجة الأولى من فئة الموظف، وفي هذه الحالة يعتمد راتب الدرجة الأولى من فئته مهما بلغ راتبه.
4 ـ تصرف قيمة التعويض المستحق للموظف المتوفى باسم الورثة بعد الحصول على حكم حصر إرث.