The whole text

نظام الموظفين المحليين في البعثات اللبنانية في الخارج . In force

المادة 29

المادة 29

تعويض الصرف:

1 ـ يستحق تعويض الصرف للموظف إذا أتم اثني عشر شهرا من الخدمة الفعلية على الأقل.

2 ـ يصفى تعويض الصرف على أساس راتب شهر واحد عن كل سنة خدمة فعلية ويحسب الشهر جزءا من اثني عشر من السنة، واليوم جزءا من ثلاثين من الشهر.

3 ـ يعتمد في تصفية التعويض راتب الشهر الأخير شرط ألا يتجاوز راتب الدرجة الأولى من فئة الموظف، وفي هذه الحالة يعتمد راتب الدرجة الأولى من فئته مهما بلغ راتبه.

4 ـ تصرف قيمة التعويض المستحق للموظف المتوفى باسم الورثة بعد الحصول على حكم حصر إرث.

المادة 29 من نظام الموظفين المحليين في البعثات اللبنانية في الخارج . https://lebaneselegislation.com/law/214085/article/29/