All legislation

قرار Decision No. 1721 09/06/2006

كف يد مختار في بلدة المتين ـ قضاء المتن

Type
قرار · Decision
Number
1721
Date
09/06/2006
Official Gazette
Issue 31, 15/06/2006, p. 3613
Status
In force
Amended by
قرار رقم 216 تاريخ 16/02/2009 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1721 تاريخ 09/06/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية المؤرخ في 27/11/1947 والمعدل بالقانون رقم 13 تاريخ 23/2/1999 سيما المادة (21) منه،

بناء على اقتراح محافظ جبل لبنان بكتابه رقم 354/ش/2005 تاريخ 2/5/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الإدارات والمجالس المحلية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تكف يد مختار بلدة المتين ـ قضاء المتن السيد يوسف طانيوس الناكوزي عن القيام بوظيفته بصورة مؤقتة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 9 حزيران 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت