المادة 1
مادة 1: تكف يد مختار بلدة المتين ـ قضاء المتن السيد يوسف طانيوس الناكوزي عن القيام بوظيفته بصورة مؤقتة.
قرار Decision No. 1721 09/06/2006
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية المؤرخ في 27/11/1947 والمعدل بالقانون رقم 13 تاريخ 23/2/1999 سيما المادة (21) منه،
بناء على اقتراح محافظ جبل لبنان بكتابه رقم 354/ش/2005 تاريخ 2/5/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الإدارات والمجالس المحلية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تكف يد مختار بلدة المتين ـ قضاء المتن السيد يوسف طانيوس الناكوزي عن القيام بوظيفته بصورة مؤقتة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 9 حزيران 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت