المادة 1
يحدد هذا المرسوم النظام العام للدورات التدريبية للمرشحين الناجحين في المباراة التي يجريها مجلس الخدمة المدنية لوظائف محقق ومدخل معلومات واختصاصي في تشغيل الحاسوب الإلكتروني في ملاك إدارة الاحصاء المركزي.
مرسوم Decree No. 17193 19/06/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الإدارات العامة)،
بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 1793 تاريخ 22/2/1979 المتعلق بإنشاء إدارة الاحصاء المركزي،
بناء على المرسوم رقم 2728 تاريخ 28/2/1980 وتعديلاته المتعلق بتنظيم إدارة الاحصاء المركزي، لا سيما المادة 33 منه،
بناء على المرسوم رقم 11044 تاريخ 27/9/2003 (تصديق أنظمة المعهد الوطني للإدارة)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 16 تاريخ 5/4/2000 المتعلق بالموافقة على إجراء مباراة لملء المراكز الشاغرة في ملاك إدارة الاحصاء المركزي،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 503 تاريخ 17/4/2006،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 257/2005 ـ 2006 تاريخ 15/5/2006)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/6/2006،
يرسم ما يأتي:
يحدد هذا المرسوم النظام العام للدورات التدريبية للمرشحين الناجحين في المباراة التي يجريها مجلس الخدمة المدنية لوظائف محقق ومدخل معلومات واختصاصي في تشغيل الحاسوب الإلكتروني في ملاك إدارة الاحصاء المركزي.
يلحق المرشحون الناجحون في المباراة بالدورات التدريبية العائدة لكل من وظيفة محقق ووظيفة مدخل معلومات، ووظيفة اختصاص في تشغيل الحاسب الإلكتروني، بقرار يصدر عن مجلس إدارة المعهد الوطني للإدارة، بناء على اقتراح مدير عام المعهد وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية.
تحدد مدة الدورة لوظيفة محقق بأربعة أشهر ونصف، ولوظيفة مدخل معلومات بثلاثة أشهر، ولوظيفة اختصاصي في تشغيل الحاسب الإلكتروني بثلاثة أشهر ونصف، وذلك بمعدل خمس ساعات تدريس يوميا خلال أوقات الدوام الرسمي وخارجه، على أن تخصص من ضمنها فترة أسبوعين على الأقل لمرحلة الامتحانات والتمارين المطلوبة.
ـ يحدد بقرار من مجلس إدارة المعهد الوطني للإدارة بناء على اقتراح مديره العام، تاريخ افتتاح كل دورة واختتامها.
ـ يجب أن يصدر هذا القرار قبل التاريخ المحدد لافتتاح الدورة بشهر واحد على الأقل.
ـ تطبق على الأشخاص الملحقين بالدورات التدريبية لوظائف محقق ومدخل معلومات واختصاصي في تشغيل الحاسب الإلكتروني صفة «طلاب مداومين» أما الموظفين منهم، فتطبق عليهم الأحكام المتعلقة بالموظف المنتدب المنصوص عنها في نظام الموظفين، ويثابرون على تقاضي رواتبهم وتعويض النقل المؤقت من إدارتهم.
ـ يتقاضى الطلاب المداومون، من غير الموظفين، تعويضا شهريا يوازي راتب الدرجة الأولى للوظيفة المرشح لها، إضافة إلى تعويض النقل المؤقت المعطى لموظفي الإدارات العامة عن كل يوم حضور فعلي تصرف من موازنة المعهد الوطني للإدارة، وذلك طيلة فترة التدريب التي يخضعون لها وحتى انتهاء الدورة.
تحدد مواد التدريب لكل من الدورات التدريبية الثلاث وفقا للجداول الثلاثة الملحقة بهذا المرسوم:
ـ الجدول رقم (1) دورة التدريب للمحققين.
ـ الجدول رقم (2) دورة التدريب لمدخلي المعلومات.
ـ الجدول رقم (3) دورة التدريب للاختصاصيين في تشغيل الحاسب الإلكتروني.
ـ تطبق على أعضاء الهيئة التعليمية أحكام المادة /59/ من نظام المعهد (الإعداد والتدريب) الملحق بالمرسوم رقم 11044 تاريخ 27/9/2003.
ـ تقوم الهيئة التعليمية بإجراء الامتحانات والتمارين العائدة لكل دورة وإعداد الأسئلة وطرحها ووضع العلامات المستحقة للمداومين، وترفعها إلى مدير عام المعهد.
يخضع الطلاب المداومون للامتحانات والتمارين المقررة لكل دورة، ويجري ترتيب الناجحين منهم في نهاية الدورة بقرار يصدر عن مدير عام المعهد الوطني للإدارة، استناداً للنتائج النهائية التي تعدها «لجنة الامتحان والترتيب النهائي» المذكورة في المادة التاسعة أدناه، بناء على امتحان شفهي تجريه للمداومين يتناول مجمل المواد التي تم تدريسها، لا تقل مدته عن ربع ساعة لكل منهم يرتب بعدها المداومون بالاستناد إلى العناصر التالية ومعدلاتها:
1 ـ علامات الامتحانات والتمارين التي يخضعون لها خلال مدة التعليم، والتي يضعها أعضاء الهيئة التعليمية.
2 ـ علامة البحث بعد مناقشته، والذي يحققه المداوم في موضوع يعود لإحدى المواد المقررة في مرحلة الدروس، والتي يضعها الأساتذة الذين يتولون إعطاء الأبحاث والإشراف عليها.
3 ـ علامة الدوام والسلوك التي تضعها إدارة المعهد.
4 ـ علامة الامتحان الشفهي التي تضعها اللجنة الفاحصة.
ـ تعين «لجنة الامتحان والترتيب النهائي» بقرار من مجلس إدارة المعهد الوطني للإدارة بناء على اقتراح المدير العام للمعهد، وهي تتولى إجراء الامتحان والترتيب النهائي للطلاب المداومين ولا سيما:
1 ـ إعداد الأسئلة الشفهية وطرحها.
2 ـ وضع العلامات المستحقة لكل من الطلاب المداومين وجمعها وتسجيل علامات الترتيب النهائي وفق معدلاتها المحددة وترتيب الطلاب وفقا لتسلسل المجموع العام لعلاماتهم.
3 ـ رفع لائحة الترتيب إلى مدير عام المعهد، فور الانتهاء من عملها، موقعة منها ومرفقة بجميع المحاضر والمستندات.
ـ يقوم مدير عام المعهد بإعلان النتائج بقرار يصدر عنه فور رفعها إليه من قبل اللجنة.
ـ تتألف اللجنة من رئيس ونائب رئيس وثلاثة أعضاء وعضو مقرر واحد، تكلف إجراء الامتحان الشفهي وإعداد مشروع ترتيب المداومين.
ـ يعين رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة الفاحصة من بين موظفي الفئتين الأولى والثانية في الإدارات والمؤسسات العامة أو من بين أساتذة التعليم العالي أو أهل اختصاص، أو من بين أعضاء الهيئة التعليمية.
الطلاب المداومون ملزمون بمتابعة جميع الدروس العائدة للدورة التدريبية الملتحقين بها، ويخضعون في ما يتعلق بانضباطهم فيها لأحكام أنظمة المعهد الوطني للإدارة المرعية الإجراء.
تطبق على الطلاب المداومين أحكام نظام المعهد (الإعداد والتدريب) الملحق بالمرسوم رقم 11044 تاريخ 27/9/2003 ولا سيما نص المادة /60/ في كل ما لا يتعارض وأحكام هذا المرسوم.
يعين الناجحون الأوائل في الدورات التدريبية العائدة لوظيفة محقق ولوظيفة مدخل معلومات ولوظيفة اختصاصي في تشغيل الحاسب الإلكتروني، وفقا للحاجة ولعدد المراكز الشاغرة المطلوبة لكل وظيفة، وبحسب تسلسل مراتب النجاح للطلاب المداومين، وذلك بمرسوم يصدر بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية، على أن تحتسب الفترة التي قضوها في المعهد بمثابة خدمة فعلية.
يعمل بالنتيجة النهائية للناجحين في هذه الدورات التدريبية لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ صدور القرار بإعلان النتائج النهائية.
تحدد ـ عند الاقتضاء ـ سائر النقاط التفصيلية للدورات التدريبية، بما فيها البرنامج التفصيلي العائد للمواد والدروس المقررة ومعدلاتها، بقرار يصدر عن مجلس إدارة المعهد الوطني للإدارة بالتنسيق مع إدارة الاحصاء المركزي.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 حزيران 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور