المادة 5
ـ تطبق على الأشخاص الملحقين بالدورات التدريبية لوظائف محقق ومدخل معلومات واختصاصي في تشغيل الحاسب الإلكتروني صفة «طلاب مداومين» أما الموظفين منهم، فتطبق عليهم الأحكام المتعلقة بالموظف المنتدب المنصوص عنها في نظام الموظفين، ويثابرون على تقاضي رواتبهم وتعويض النقل المؤقت من إدارتهم.
ـ يتقاضى الطلاب المداومون، من غير الموظفين، تعويضا شهريا يوازي راتب الدرجة الأولى للوظيفة المرشح لها، إضافة إلى تعويض النقل المؤقت المعطى لموظفي الإدارات العامة عن كل يوم حضور فعلي تصرف من موازنة المعهد الوطني للإدارة، وذلك طيلة فترة التدريب التي يخضعون لها وحتى انتهاء الدورة.