All legislation

مرسوم Decree No. 17228 22/06/2006

قبول هبة مقدمة لصالح المديرية العامة للاوقاف الاسلامية- وقف مسجد ومركز القرآن الكريم

Type
مرسوم · Decree
Number
17228
Date
22/06/2006
Official Gazette
Issue 33, 29/06/2006, p. 3757
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 17579 تاريخ 30/08/2006 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17228 تاريخ 22/06/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 تاريخ 2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/6/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد عبد الرحمن خالد لصالح المديرية العامة للأوقاف الإسلامية ـ وقف مسجد ومركز القرآن الكريم وهي عبارة عن سيارة إسعاف مجهزة ماركة فورد موديل 1987 لون أبيض رقم الشاسي: SFAVXXBDVVGG59597.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 حزيران 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور