All legislation

مرسوم Decree No. 17295 24/06/2006

تحويل اعتماد من موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل من الاعتمادات المدورة غير المعقودة العائدة لقانون البرنامج لاشغال الطرق لعام 2006 الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء- مجلس الانماء والاعمار

Type
مرسوم · Decree
Number
17295
Date
24/06/2006
Official Gazette
Issue 33, 29/06/2006, p. 3758-3759
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 17295 تاريخ 24/06/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 8/1/1963 (الإجازة للحكومة أن تنقل الاعتمادات المخصصة للأشغال والتجهيزات من إدارة إلى أخرى) لا سيما المادة الرابعة منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 المتعلق بإنشاء مجلس الإنماء والإعمار،

بناء على قرار التدوير غير المعقود رقم 251/1 تاريخ 28/2/2006،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الأشغال العامة والنقل والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/6/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحول في الجزء الثاني «ب» من موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل من أصل الاعتمادات المدورة غير المعقودة العائدة لقانون برنامج أشغال الطرق لعام 2006، مبلغا وقدره 15.000.000.000 ل.ل. (خمسة عشرة مليار ليرة لبنانية)، إلى موازنة مجلس الإنماء والإعمار لتسديد مستحقات المشاريع المكلف بها مجلس الإنماء والإعمار لصالح وزارة الأشغال العامة والنقل، وذلك وفقا للتنسيب التالي: الجزء الثاني «ب» الباب 9 ـ وزارة الأشغال العامة والنقل. الفصل 116 ـ أشغال الطرق. الوظيفة 334 ـ النقل البري والطرق والأوتوسترادات. البند 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ. الفقرة: 3 ـ إنشاء طرق. النبذة 3 ـ إنشاء طرق ثانوية (بما فيها الصيانة). لتسديد مستحقات المشاريع المكلف بها مجلس الإنماء والإعمار لصالح وزارة الأشغال العامة والنقل. /15.000.000.000/ل.ل.

المادة 2

مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل من الاعتمادات المدورة غير المعقودة من قانون البرنامج العائدة لأشغال الطرق لعام 2006 لحساب مجلس الإنماء والإعمار ويؤخذ إيرادا في حسابه، ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصصة له والعائدة لتسديد مستحقات المشاريع المكلف بها مجلس الإنماء والإعمار لصالح وزارة الأشغال العامة والنقل.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 حزيران 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي