إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 8/1/1963 (الإجازة للحكومة أن تنقل الاعتمادات المخصصة للأشغال والتجهيزات من إدارة إلى أخرى) لا سيما المادة الرابعة منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 المتعلق بإنشاء مجلس الإنماء والإعمار،
بناء على قرار التدوير غير المعقود رقم 251/1 تاريخ 28/2/2006،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الأشغال العامة والنقل والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/6/2006،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يحول في الجزء الثاني «ب» من موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل من أصل الاعتمادات المدورة غير المعقودة العائدة لقانون برنامج أشغال الطرق لعام 2006، مبلغا وقدره 15.000.000.000 ل.ل. (خمسة عشرة مليار ليرة لبنانية)، إلى موازنة مجلس الإنماء والإعمار لتسديد مستحقات المشاريع المكلف بها مجلس الإنماء والإعمار لصالح وزارة الأشغال العامة والنقل، وذلك وفقا للتنسيب التالي: الجزء الثاني «ب» الباب 9 ـ وزارة الأشغال العامة والنقل. الفصل 116 ـ أشغال الطرق. الوظيفة 334 ـ النقل البري والطرق والأوتوسترادات. البند 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ. الفقرة: 3 ـ إنشاء طرق. النبذة 3 ـ إنشاء طرق ثانوية (بما فيها الصيانة). لتسديد مستحقات المشاريع المكلف بها مجلس الإنماء والإعمار لصالح وزارة الأشغال العامة والنقل. /15.000.000.000/ل.ل.
مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل من الاعتمادات المدورة غير المعقودة من قانون البرنامج العائدة لأشغال الطرق لعام 2006 لحساب مجلس الإنماء والإعمار ويؤخذ إيرادا في حسابه، ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصصة له والعائدة لتسديد مستحقات المشاريع المكلف بها مجلس الإنماء والإعمار لصالح وزارة الأشغال العامة والنقل.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 حزيران 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد الصفدي