المادة 2
مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل من الاعتمادات المدورة غير المعقودة من قانون البرنامج العائدة لأشغال الطرق لعام 2006 لحساب مجلس الإنماء والإعمار ويؤخذ إيرادا في حسابه، ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصصة له والعائدة لتسديد مستحقات المشاريع المكلف بها مجلس الإنماء والإعمار لصالح وزارة الأشغال العامة والنقل.