All legislation

قرار اساسي Basic decision No. 9382 26/07/2006

الادارة المصرفية الرشيدة (Corporate Governance) .

Type
قرار اساسي · Basic decision
Number
9382
Date
26/07/2006
Official Gazette
Issue 38, 03/08/2006, p. 4438-4440
Status
In force
Amended by
قرار وسيط رقم 10708 تاريخ 21/04/2011 (Arts. 1, 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار اساسي رقم 9382 تاريخ 26/07/2006
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادتين 70 و174 منه،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 12 تموز 2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قرار وسيط 10708 / 2011 )

يقصد ب «الادارة العليا التنفيذية» المسؤولون عن الاشراف على ادارة الأعمال اليومية كرئيس مجلس الادارة/ المدير العام وجميع المدراء العامين المساعدين ومدراء الأقسام الرئيسية ومسؤولي اللجان المتخصصة.

المادة 2

(عدلت بموجب قرار وسيط 10708 / 2011 )

على جميع المصارف العاملة في لبنان:

1- ان تعمل بشكل حثيث على الالتزام بالمبادىء الصادرة والتي ستصدر عن لجنة بازل الدولية المتعلقة بتعزيز الإدارة المصرفية الرشيدة (Corporate Governance) في المؤسسة المصرفية .

2 - اعداد " دليل الادارة المصرفية الرشيدة " الخاص بها والذي يتضمن كحد ادنى المعلومات التالية :

- رسما بيانيا للهيكلية الادارة .

- رسما بيانيا يظهر مدى ارتباط المصرف الام بالمجموعات التابعة أو الشقيقة .

- التوجه المتبع من المصرف لتطبيق مبادىء الادارة المصرفية الرشيدة.

- حجم مجلس الادارة ودوره ومسؤوليته وتكوينه لجهة عدد الاعضاء المستقلين التنفيذيين وغير التنفيذيين.

- المعايير المتبعة لاحتساب تعويضات اعضاء مجلس الادارة و " الادارة العليا التنفيذية .

- ماهية اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة وميثاق عمل كل منها .

- آلية تواصل مجلس الادارة مع " الادارة العليا التنفيذية ".

- الاسس المتبعة لتقييم " الادارة العليا التنفيذية " ومجلس الادارة لجهة التزامهم باجراءات الادارة المصرفية الرشيدة .

- خطة اختيار الاعضاء البديلين ( Succession Plan) المنوي اعتمادها بالنسبة لاعضاء مجلس الادارة و "الادارة العليا التنفيذية ".

- ملخص عن دليل قواعد الاخلاق وحسن السلوك ( Code of Conduct ) .

- سياسة الافصاحات (Disclosure Policy ) المتبعة ولاسيما لجهة اعداد البيانات المالية ومعالجة حالة تضارب المصالح .

- امكانية منح حقوق خيار مجانية للموظف لشراء اسهم في المصرف ( Stock Options ) ان وجدت .

- كيفية تعاطي المصرف الام مع المؤسسات والمصارف التابعة.

- يمكن وفقا لاستنساب المجلس المركزي لمصرف لبنان بعد اخذ رأي لجنة الرقابة على المصارف ,اعفاء فروع المصارف الاجنبية العاملة في لبنان والمصارف اللبنانية التابعة لمصارف لبنانية اخرى من اعداد "دليل الادارة المصرفية الرشيدة"الخاص بها اذا كان المصرف الام قد اعد دليلا خاصا بالفرع او بالمصرف التابع او اذا تناول المصرف الاجنبي في دليله المعلومات المشار اليها اعلاه .

3- نشر ملخص عن "دليل الادارة المصرفية الرشيدة" عبر موقعها الالكتروني وفي تقريرها السنوي .

4 - تزويد لجنة الرقابة على المصارف بنسخة ورقية واخرى على قرص مدمج (CD) عن "دليل الادارة المصرفية الرشيدة" وباي تعديل قد يطرأ عليها.

(تعطى المصارف مهلة اقصاها تاريخ 31/12/2011 للتقيد باحكام البنود 2-3-4- من هذه المادة)

المادة 3

على وحدات التدقيق الداخلي في المصارف القيام بما يلي:

1 ـ التأكد، على مختلف مستويات المصرف، من تقيد جميع الأقسام بالسياسات والإجراءات المكملة لأنظمة الإدارة المصرفية الرشيدة التي تضعها الإدارة والتي تتضمن المبادئ المذكورة أعلاه.

2 ـ إجراء التقييم اللازم لأنظمة الإدارة المصرفية الرشيدة وللسياسات والإجراءات المكملة لها وإبداء الرأي في مدى كفايتها وكفاءتها وفعاليتها.

3 ـ إعطاء الأولوية اللازمة لتطبيق أنظمة الإدارة المصرفية الرشيدة خصوصا في الحالات التي يكون فيها للمصرف انتشار خارج لبنان والمجالات التي يقوم فيها المصرف بعمليات تملك (Acquisition) أو دمج (Merger) وذلك تداركا للاختلاف في البيانات التنظيمية داخل المجموعة.

المادة 4

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 26 تموز 2006 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه