The whole text

قرار وسيط رقم 9383 تاريخ 27/07/2006 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المقطع «ثالثا» من المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «ثالثا: على المصارف كافة تزويد مديرية المصارف لدى مصرف لبنان، شهريا، بالبيانات المتعلقة بكلفة مصادر واستعمالات الأموال بالليرة اللبنانية والدولار الأميركي واليورو وعملات أجنبية أخرى وفقا للأنموذج (FND 2) المرفق بهذا القرار».

المادة 1 من قرار وسيط رقم 9383 تاريخ 27/07/2006 https://lebaneselegislation.com/law/214254/article/1/