المادة 1
مادة 1: كف يد مختار بلدة ميمس إبراهيم صبح للأسباب المنوه عنها أعلاه.
قرار Decision No. 2076 03/08/2006
ان وزير الداخلية والبلديات بالوكالة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس المحلية الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947 لا سيما المادة 21 منه،
بناء على الحكم الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي في حاصبيا رقم 84/2005 تاريخ 18/6/2005 (أساس 120/2005) والذي قضى بحبسه لمدة شهرين ودفع مبلغ مليوني ليرة للمتضرر بسبب تنظيم إفادة مغايرة للواقع والحقيقة،
بناء على مطالعة المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين رقم 6712/4 تاريخ 11/10/2005،
بناء على اقتراح مدير عام الإدارات والمجالس المحلية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: كف يد مختار بلدة ميمس إبراهيم صبح للأسباب المنوه عنها أعلاه.
مادة 2: يكلف السيد مهنا سليم أبو العز ـ العضو الأكبر سنا في المجلس الاختياري لبلدة ميمس القيام بمهام مختارية بلدة ميمس ـ قضاء حاصبيا.
مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 آب 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت