All legislation

قرار Decision No. 2076 03/08/2006

كف يد مختار بلدة ميمس وتكليف العضو الأكبر سنا بالمجلس الاختياري مهنا سليم أبو العز القيام بمهام مختارية بلدة ميمس

Type
قرار · Decision
Number
2076
Date
03/08/2006
Official Gazette
Issue 39, 10/08/2006, p. 4454-4455
Status
In force
Amended by
قرار رقم 2297 تاريخ 29/08/2006 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 2076 تاريخ 03/08/2006
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات بالوكالة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس المحلية الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947 لا سيما المادة 21 منه،

بناء على الحكم الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي في حاصبيا رقم 84/2005 تاريخ 18/6/2005 (أساس 120/2005) والذي قضى بحبسه لمدة شهرين ودفع مبلغ مليوني ليرة للمتضرر بسبب تنظيم إفادة مغايرة للواقع والحقيقة،

بناء على مطالعة المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين رقم 6712/4 تاريخ 11/10/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الإدارات والمجالس المحلية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: كف يد مختار بلدة ميمس إبراهيم صبح للأسباب المنوه عنها أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يكلف السيد مهنا سليم أبو العز ـ العضو الأكبر سنا في المجلس الاختياري لبلدة ميمس القيام بمهام مختارية بلدة ميمس ـ قضاء حاصبيا.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 آب 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت