المادة 1
ما يقصد بالكلمات الآتية:
أ ـ يقصد بـ «قانون» حيثما ترد في هذا القانون، قانون الأحوال الشخصية للطائفة الإنجيلية في سورية ولبنان.
ب ـ يقصد بـ «المجمع الأعلى»، المجمع الأعلى للطائفة الإنجيلية في سورية ولبنان.
ج ـ يقصد بـ «طائفة إنجيلية» مجموع الكنائس الإنجيلية الممثلة في المجمع الأعلى للطائفة الإنجيلية في سورية ولبنان (وهي الطائفة نفسها المعروفة أيضا بالطائفة البروتستانتية).
د ـ يقصد بـ «كنيسة»، رعية أو مجموعة رعايا إنجيلية تعتمد نظاما خاصا نابعا من جذورها الإنجيلية التاريخية وامتدادها العالمي في تاريخ الإصلاح.
هـ ـ يقصد بـ «محكمة» المحكمة الروحية الإنجيلية المشكلة وفقا لقوانين الطائفة المعمول بها، ما لم يرد غير ذلك.
و ـ يقصد بـ «قاضي»، أو «قاض»، كل رئيس أو عضو أو مستشار محكمة روحية، ما لم يرد غير ذلك.
ز ـ يقصد بـ «توقيع» إمضاء الموقع أو بصمة أحد أصابعه، أو أية إشارة مكتوبة منه تثبت أن ما هو مدون قد صدر عنه، في محاذاة اسمه وكنيته.
ح ـ يقصد بـ «شاهد»، الشخص الذي يملك معلومات حول واقعة معينة يدلي بها أمام المحكمة.
ط ـ يقصد بـ «سن الرشد»، السن المقرر قانونا في كل من سورية ولبنان.
ي ـ يقصد بـ «أجنبي»، كل من لا يحمل الجنسية السورية أو اللبنانية.
ك ـ يقصد بـ «قس»، القس المرسوم الذي تخوله الكنيسة الإنجيلية المنتمي إليها صلاحية إجراء كافة المراسم الكنسية.
ل ـ يقصد بـ «القوانين العامة المدنية»، جميع القوانين غير المذهبية المعمول بها في كل من سورية ولبنان.
م ـ يقصد بصيغة المذكر عند استعمالها، صيغة المؤنث أيضا، ما لم يحدد غير ذلك.