المادة 90
مرجع الأوقاف المحدد في المادة 89 من هذا القانون التي يتلاشى المنتفعون بها:
أ ـ يحق لكل فرقة أو فرق إنجيلية أو سلطة روحية إنجيلية معينة يعود إليها تدبير وقف أو أكثر من الأوقاف المحددة في المادة 79 من هذا القانون أن تعين المرجع الذي يخلفها في التصرف بذلك الوقف أو تلك الأوقاف، وذلك بقرار يصدره المسؤولون عن إدارة تلك الفرقة أو الفرق أو السلطة الروحية ويبلغه أولئك المسؤولون إلى المجمع الأعلى.
ب ـ إذا تلاشت فرقة إنجيلية أو سلطة إنجيلية معينة يعود إليها تدبير وقف أو أكثر من الأوقاف المحددة في المادة 79 من هذا القانون دون أن تكون قد عينت من يخلفها في التصرف بذلك الوقف كما جاء في الفقرة (أ) من هذه المادة يعود للمجمع الأعلى بموجب هذا القانون والأنظمة والقوانين المرعية الإجراء حق تدبير الوقف أو الأوقاف الذي أو التي سبق أن كان تدبيره أو تدبيرها من حق تلك الفرقة أو السلطة الروحية المعينة التي تلاشت.