إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 67/76 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (قانون السير)،
بناء على القانون رقم 384 تاريخ 4/11/1994 (وضع لوحات تسجيل عمومية في التداول)، لا سيما المادة الرابعة منه،
بناء على المرسوم رقم 6501 تاريخ 13/3/1995 وتعديلاته، لا سيما المرسوم رقم 12763 تاريخ 30/6/2004 (تحديد أصول تقديم الطلبات والمستندات المطلوبة والشروط الواجبة للحصول على لوحة عمومية وطريقة دفع ثمنها)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات بالوكالة، والمالية،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 206/2005 ـ 2006 تاريخ 30/3/2006)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/6/2006،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ألغي نص المادة العاشرة من المرسوم رقم 6501 تاريخ 13/3/1995 المعدلة بموجب المادة الأولى من المرسوم رقم 12763 تاريخ 30/6/2004 واستعيض عنه بالنص التالي: (يمكن تسديد ثمن اللوحة بالتقسيط وللمرة الأخيرة لمدة أقصاها 31/12/2006 وتحدد الفائدة بنسبة 18% على المبلغ المتبقي، ويسقط المبلغ المدفوع من احتساب الفائدة على أن تنظم الأصول الإدارية والقانونية لتنفيذ التقسيط بقرار من وزير الداخلية والبلديات.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تموز 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
الإمضاء: أحمد فتفت
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور