المادة 1
مادة 1: ألغي نص المادة العاشرة من المرسوم رقم 6501 تاريخ 13/3/1995 المعدلة بموجب المادة الأولى من المرسوم رقم 12763 تاريخ 30/6/2004 واستعيض عنه بالنص التالي: (يمكن تسديد ثمن اللوحة بالتقسيط وللمرة الأخيرة لمدة أقصاها 31/12/2006 وتحدد الفائدة بنسبة 18% على المبلغ المتبقي، ويسقط المبلغ المدفوع من احتساب الفائدة على أن تنظم الأصول الإدارية والقانونية لتنفيذ التقسيط بقرار من وزير الداخلية والبلديات.