إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،
بناء على القانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004 (قانون البناء)،
بناء على المرسوم رقم 14313 تاريخ 21/4/1970 (تعديل نظام البناء والفرز والاستثمار في ضواحي مدينة بيروت المصدق بالمرسوم رقم 16948/1964)،
بناء على المرسوم رقم 10340 تاريخ 29/5/1997 (التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة الصناعية في مناطق الفنار ـ روميه ـ عين سعادة ـ الزلقا ـ نهر الموت ـ الجديدة ـ وبياقوت العقارية)،
بناء على المرسوم رقم 10002 تاريخ 15/4/2003 (تعديل شروط خاصة للبناء في منقطة الفنار العقارية)،
بناء على المرسوم رقم 13394 تاريخ 18/9/2004 (تعديل نظام بناء في المنطقة الارتفاقية T’ المصدقة بالمرسوم رقم 10340 تاريخ 29/5/1997 في منطقة الفنار العقارية (قضاء المتن)،
بناء على المرسوم رقم 15874 تاريخ 5/12/2005 (المرسوم التطبيقي لقانون البناء)،
وبعد الاطلاع على قرار بلدية الفنار رقم 79 تاريخ 5/7/2005،
بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني في جلسته بتاريخ 12/10/2005 ـ محضر رقم 47،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/6/2006،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تخضع الأبنية السكنية المنوي إنشاؤها في المنطقة الارتفاقية T’ المصدقة بالمرسوم رقم 10340/97 والمعدل بالمرسوم رقم 13394/2004، للتراجعات المفروضة في الطوابق السفلية ضمن المنطقة الارتفاقية A1 المصدقة بالمرسوم 10002/2003 وذلك في منطقة الفنار العقارية في قضاء المتن.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 2: فيما عدا التعديل المشار إليه في المادة الأولى من هذا المرسوم يبقى هذا التصميم خاضعا للشروط العامة الملحقة بالمرسوم رقم 10340/97 والتي تعتبر جزءا متمما لهذا المرسوم.
مادة 3: تلغى جميع النصوص من مراسيم وأنظمة وقرارات مخالفة أو تتعارض ومضمون هذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 حزيران 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد الصفدي